0 / 0

زوجي يرتكب بعض المحرمات وخطب امرأة أخرى فهل يجب علي إخبارها بحاله

السؤال: 202136

إن كان زوجي متكاسلاً عن الصلاة ، ويشرب المحرمات من حشيش وخمر ، وعقد قرانه بامرأة أخرى ، ولكن لم يدخل بها بعد ، فهي في بيت والدها .

فهل عليَّ إثم إن لم أنبهها بطريقة غير مباشرة عن حال زوجي؟ أم يجب عليَّ الصمت لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله يوم القيامة) ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشرع الستر على المسلم إذا وقع في المعصية ، ونصحه ، والدعاء له بالهداية .
ولكن إذا كان معروفاً بارتكاب الكبائر وسوء الخلق والعشرة ، وأراد معاملة أحد من الناس بعقد شراكة أو زواج ، فالواجب على من يعلم حاله أن ينصح الطرف الآخر ويبين له حقيقة هذا الرجل ، وما هو عليه من ذميم الصفات والأفعال ، وهذا من النصيحة الواجبة ، وليست من الغيبة المحرمة .
وقد روى مسلم (55) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) .
قُلْنَا لِمَنْ ؟
قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) .
قال ابن الأثير رحمه الله : ” نَصيحة عامّة المسلمين : إرشادُهم إلى مصالِحِهم ” .
انتهى من “النهاية” (5 /142) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” يَجِبُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَلِمَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مُرِيدَ أَخْذِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهَا ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا رَأَى إنْسَانًا يَخْطبُ امْرَأَةً وَيَعْلَمُ بِهَا أَوْ بِهِ عَيْبًا ، أَوْ رَأَى إنْسَانًا يُرِيدُ أَنْ يُخَالِطَ آخَرَ لِمُعَامَلَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ قِرَاءَةِ نَحْوِ عِلْمٍ وَعَلِمَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ بِهِ ، كُلُّ ذَلِكَ أَدَاءٌ لِلنَّصِيحَةِ الْمُتَأَكِّدِ وُجُوبُهَا لِخَاصَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ” .
انتهى من ” الزواجر عن اقتراف الكبائر” (2 /127) .
وقال ابن باز رحمه الله : ” وهذا ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة ، لكنه من باب النصيحة لله ولعباده ، فالناصح لا يسمى مغتابا .
والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس، تقول: يا رسول الله إنه خطبني فلان، وخطبني فلان، نصحها، وقال لها: أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه – أي ضراب للنساء – وأما فلان فصعلوك لا مال له ) رواه مسلم ، فنصحها ولم يكن هذا غيبة مع أنه سماهم، قال: فلان وفلان، معاوية وأبو جهم.
فالمقصود أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نصحها وبين أن هذين الرجلين لا يصلحان لها، وأشار عليها بأسامة بن زيد، فدل ذلك على أن الناصح لا يسمى مغتابا ولا نماما، يقول لك: لا تقرب فلانا ولا تجالس فلانا ؛ لأنه يفعل كيت وكيت ، وأخشى عليك منه فلا حرج في هذا ” انتهى باختصار من “فتاوى نور على الدرب” (2/ 375-376) .
ولا يتعارض هذا مع حث الشريعة على الستر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة ، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز ” .
انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (21/ 2) بترقيم الشاملة .
وينظر جواب السؤال رقم : (111911) .
فعلى ما تقدم :
فمن حق هذه المرأة عليك أن تبيني لها حال هذا الزوج ، لأن ذلك من النصيحة الواجبة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) ، ولا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ، وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر .
وكان ينبغي عليك أن تبادري بالنصيحة قبل عقده عليها ، إلا أن حصول العقد لا يسقط حقها من النصح والبيان .
فعليك أن تبيني لها حاله السيئة في الدين والخلق ، وأن تجتهدي كثيراً في مجاهدة نفسك على أن لا يكون الحامل لك على هذا البيان : الغيرة من الزوجة الثانية ، أو السعي في إفشال الزواج الثاني ، وإنما يكون الباعث لك على ذلك : النصيحة المحضة التي تريدين بها وجه الله .
وعليك استعمال الحكمة في هذه النصيحة حتى لا يظهر لأحد أنك إنما تفعلين ذلك مضارة بها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android