تنزيل
0 / 0

يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية : من بلوغ السن المعتبر ، وأن تكون سليمة من العيوب

السؤال: 202306

لدي بنتان الكبرى ست سنوات والأخرى ثلاث سنوات ، وأردت أن أعمل العقيقة للكبرى ، فاتصل أبي بقصاب واشترى لي كبش ب 400 دولار ، لكن القصاب لم يعرف أنها عقيقة ، فذبحها في المذبح وأتى بها مقطعة ، لكني كنت قد نويت ذبح عقيقة ووزعت لحمها نية على الأقارب والفقراء ، فهل يجوز ذبح العقيقة في المذبح أم يجب تذبح في البيت ، ويذكر عليها اسم من يذبح له العقيقة كما في الأضحية ، فإن كان لا يجوز ، فهل يجوز أن أعتبر الكبش صدقة واشتري كبش آخر وأذبحه ، وإن كان يجب علي أن أذبح عقيقة أخرى ، فهل يجوز أن اشتري خروفين بدل من الكبش ؛ لأن سعر الكبش الواحد يعادل خروفين واذبحهما لبناتي الاثنتين دفعة واحدة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا يشترط لصحة العقيقة أو الأضحية ، أن يذكر عليهما اسم صاحب الأضحية أو العقيقة ، كما أنه لا يشترط فيهما أن تذبح في البيت ، بل تجزئ ولو ذبحت في غير بلد المضحي وبلد المعق عنه.

المهم أن ينوي صاحبها أنها أضحية أو عقيقة ، ولا يشترط علم الذابح والقصاب بأنها عقيقة أو ضحية .

وعليه ، فيجزئ ذلك الكبش عقيقةً عن ابنتك الكبرى .

ثانياً :
العقيقة لا تجب في نوع معين من الشياه ، فيجزئ فيها الذكر والأثنى من الشياه ، كما يجزئ فيها الضأن والمعز ؛ وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ ، أَمْ إِنَاثًا ) رواه الترمذي (1516) ، وصححه الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن الترمذي ” .

لكن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، من كونها سليمة من العيوب ، وذات سن مجزئة .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ، وجملته : أن حكم العقيقة حكم الأضحية ، في سنها , وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها … ، فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز , ولا تجوز فيها العوراء البين عورها , والعرجاء البين ظلعها , والمريضة البين مرضها , والعجفاء التي لا تنقى , والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها ” انتهى من ” المغني ” (7/366) .

والسن المجزئ في العقيقة : خمس سنين للإبل ، وسنتان للبقر ، وسنة للمعز ، وستة أشهر للضأن .

وعليه : فلا يلزمك أن تذبحي ما كان غالي الثمن ، المهم أن تكون العقيقة بما يجزئ في الأضحية من بلوغ السن المعتبر ، وأن تكون خالية من العيوب .

والعقيقة التي ستذبحينها ، فيما بعد إن شاء الله ، إنما تكون عن البنت الصغرى ، وأما البنت الكبرى ، فقد سبق بيان أن الكبش الذي ذُبح قد أجزأ عن عقيقتها .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (41899) ، وجواب السؤال رقم : (82607) .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android