0 / 0

زنى بامرأة وهو يحاول دعوتها للإسلام فحملت منه ، فنفرت منه وأصرت على الابتعاد عنه

السؤال: 202737

أحاول مساعدة إحدى النساء في اعتناق الإسلام ، وهي لم يكن لها أي ديانة من قبل ، وقد وافقت على أن تتزوج مني ، ولكن أثناء هذا الوقت حدث بيننا جماع جنسي بدون زواج ، ثم بعد مرور بعض الوقت اختلفت معي ، والله أعلم لماذا فعلت هذا ، ثم تبت بعد ذلك كثيراً ، أسأل الله أن يغفر لي خطاياي ، وحاولت أن أصلي الاستخارة ، وأثناء هذه الفترة جاءتها الأخبار بأنها حامل ، فقلت لها : بأن هذه علامة على زواجنا ، ولم تصدقني ، فبدلاً من هذا صارت غاضبة في ضيق ؛ لأنها صارت حاملا ، وفيما بعد أخبرتني بأنها ستتخلص من هذا الطفل ، ولم نتزوج ، والآن مر ستة أشهر وهي تحمل الطفل ، وترغب في إنزاله في هذه الأثناء ، ولقد أرسلت إليها عدة مرات بغرض طلب الزواج ولكنها لم تقبل . وأنا أرغب في استبقاء الطفل ، وأيضاً إرجاعها ، ولكنها لا توافق .
فما الواجب علي فعله حتى أستطيع إستبقاء الطفل ؟
وأنا أعرف أننا حتى لو تزوجنا فهذا الطفل ليس طفلاً شرعياً ، علاوة على ذلك فأنا أود أن أعرف ما الواجب علي فعله ؟
لأنني أود أن أتحمل مسؤوليتي تجاه الطفل وتجاهها لو كان ذلك جائزاً .
لذا هل أنا سأفقد الطفل ؟
وهل لو ولد هذا الطفل سيحمل اسمي ؟
وهل من الجائز لي رعايته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نعتقد أن كل من قرأ السؤال لا بد أن يأخذ العظة والعبرة من تفاصيله ، ويجتهد في بلاغها للناس كي يصونوا أنفسهم ومجتمعاتهم عن مثل هذه المزالق ، كيف أن الطريق الخاطئ لا بد أن يؤدي إلى النتيجة الخاطئة أيضا ، ولو كان المقصد شريفا ونبيلا ؛ فالمقاصد لا تكفي لتصحيح الأعمال ، بل لا بد أن يكون العمل أيضا سليما من الفساد والإفساد . كما قال ابن الجوزي رحمه الله : ” نعوذ بالله من الإقبال عَلَى العمل بغير مقتضى العلم والعقل ” ينظر ” تلبيس إبليس ” (ص277) .
وهكذا نقرأ ما ورد في السؤال بلغة الأسى والألم ، كيف تتمكن النفس الأمارة بالسوء من استغلال فتاة راغبة في الإسلام ، مقبلة على الهداية والقرآن ، ليوقعها في سعار الشهوة والمتعة المحرمة ، فتنقلب رغبة الهداية نقمة وغضبا ونفورا ، ويستبدل ظلام المعصية بنور الهداية ، فلا يبقى في قلب العاصي أي وهج أو أي ضياء ، بل تحبسه معصيته في وحلها ، ولا يكاد يغسل ما أصاب قلبه من أدران إلا بعد حين من التوبة الصادقة ، وكثرة الاستغفار ، واللجوء إلى الله تعالى بالذل والتضرع بين يديه ، كي يعفو ويصفح ، ويغفر ويحلم ، ويعين النفس على طاعة ربها من جديد ، لتجتاز مرحلة قاتمة سوداء ، سودتها المعصية ابتداء بإقامة العلاقة مع الأجنبية ، وسودتها المعصية انتهاء بالزنا الكامل . ينظر الفتوى رقم: (11195) .
والآن وقد طرقت باب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه ، لا بد أن تتعرف إلى مقاطع شرعية مهمة في قضيتك ، نعرضها لك في الفقرات الآتية :
أولا :
لا يحل للمسلم الزواج من أهل الديانات الأخرى سوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن ألحقه العلماء بهم . أما الفتاة التي لا تنتمي إلى دين أصلا ولو اسما ورسما : فلا يحل الزواج بها ، فقد قال الله عز وجل : ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221. ولم يرد إلا استثناء أهل الكتاب من عموم لفظ ( المشركات ).
يقول ابن قدامة رحمه الله :
” سائر الكفار غير أهل الكتاب – كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان – فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ” انتهى من ” المغني ” (7/131) .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (2851) .
ثانيا :
ثم إن نسبة الولد الناتج عن الزنا ( بغير المتزوجة ) إلى الزاني من المسائل الإشكالية أيضا ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ) الحديث مختصرا . رواه أبوداود في ” السنن ” (2265) وحسنه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
وقد سبق التوسع في المسألة في الفتوى رقم : (33591) ، (175523) .
ثالثا :
أما من حيث الرعاية فلا حرج عليك في الإنفاق على الولد الناتج عن الزنا إذا رغبت بذلك ، على أن يتم ذلك عن بعد ، بإرسال المال عبر حساب بنكي مثلا ، من غير تواصل مع تلك الفتاة ولا مقابلة لها ، كي لا تتجدد المعصية ويدخل الشيطان بينكما بالغواية والإفساد .
رابعا :
لا يجوز لك الاستمرار في محاولات إقناعها بالزواج ، وقد نفر قلبها وضاقت نفسها بسبب تلك المعصية ، كما لا يجوز الاستدلال بالاستخارة ووقوع الحمل على أفضلية هذا الزواج ، ونحن نرى ذلك استمرارا في الإغواء وتلبيسا على عقل تلك الفتاة . فالزواج الشرعي المرغوب عند الله تعالى لا يكونُ حملُ السفاح والحرام علامةً عليه ، وإرشادًا إليه ، بل إنما يبدأ بطاعة الله سبحانه ، والالتزام بشرعه وأمره .
فنصيحتنا لك أن تتوقف عن محاولات الإقناع ، بل يجب عليك أن تتوقف عن جميع أشكال التواصل معها ، إذ لا سبيل لك عليها إذا تبين أنها ليست يهودية ولا نصرانية ، وإن تبين أنها من إحدى هاتين الديانتين فلا سبيل لك عليها بحكم رفضها وقناعتها بفشل مشروع الزواج بعد إفساده بالزنا .
نسأل الله تعالى لنا ولك العفو والعافية .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android