0 / 0

هل يلزم الولد أن يطيع والديه في التنازل عن نصيبه في الميراث ؟

السؤال: 203489

زوجتي تسأل عن وعيد وتهديد والدتها لها بأنها لا ترضى عنها ولا تعفو عنها ، إن هي لم تتنازل لها عن نصيبها في جزء مهم ( مزرعة ) من ميراث أبيها ، وتدعي بأن ذلك الجزء يعود لها حيث اشترته من مالها هى ، وليس من مال والد زوجتي ، وذلك دون أي إثبات .
وهل تكون آثمة إذا رفضت التخلي عن حقها ، وهل تكون عاقة لأمهاإذا لم تستجب لطلبها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل أن ما كان في ملك الشخص في حال حياته ، فهو لورثته من بعده بعد وفاته ، قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) النساء / 7 .

فلا يجوز لأحد أن يأخذ نصيب وارث من الورثة ، أو أن يطالبه بالتنازل عن نصيبه في الميراث ، من غير طيب نفس منه ؛ لأن ذلك من الظلم والبغي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” برقم (2780) .

وأما دعوى والدة زوجتك من أنها تملك ذلك الجزء من نصيب زوجتك ، فإذا لم يكن لها بينة على صحة تلك الدعوى ، فلا يلزم زوجتك أن تتنازل عن حقها في الميراث ، وعدم تنازلها عن ذلك النصيب لا يعد من العقوق في شيء .

والقول بعدم أحقية الأم في ذلك الجزء من الميراث ، لا يقتضي عدم البر والإحسان للوالدة ، بل ينبغي أن تتلطف زوجتك مع أمها في الكلام ، وأن توسط أهل الخير والصلاح لحل تلك المشكلة ؛ لعل الله أن يهدي قلب الأم للحق والهدى .
وإن طابت نفس زوجتك عن ذلك الجزء ، أو عن شيء منه ، لأمها ، طلباً للأجر من الله ، فهو خير وبر إن شاء الله ، لكن ذلك ـ كما سبق ـ لا يلزمها ، ولا تأثم بعدم موافقة غرض أمها في ذلك .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (144234) ، وجواب السؤال رقم : (178308) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android