0 / 0
63,75821/12/2013

هل يقتص ممن قتل زوجته أو أبنائه ؟

السؤال: 203577

سمعنا أن الرجل لا يقتص منه بالقتل لو قتل زوجته أو أبناءه ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أما قتل الوالد بولده ، فهي مسألة خلافية ، فجمهور أهل العلم : على أن الوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يقتص منه ، والقول الثاني : أنه يقتص من الوالد إذا قتل ولده عمداً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” جمهور أهل العلم : لا يرون أن الوالد يُقتل بولده إذا قتله عمداً ، واستدلوا لذلك بدليل وتعليل ، وأما الدليل ، فالحديث المشهور : ( لا يقتل والد بولده ) ، وأما التعليل ، فقالوا : إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد ، فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه .

وذهب بعض أهل العلم : إلى أن الوالد يقتل بولده ، إذا علمنا يقينياً أنه تعمد قتله ؛ وذلك لعموم الأدلة على وجوب القصاص في قتل النفس ، مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ، ومثل قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك الجماعة ) .
قالوا : فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمداً ، فإنه يقتل بولده ، وأما الحديث المشهور : ( لا يقتل والد بوالده ) ، فهو ضعيف عندهم .
وأما التعليل ، فهو غير صحيح ؛ لأن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد ، وإنما السبب من الوالد ، فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة ؛ لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمة ” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” (3/355) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (187507) ، وجواب السؤال رقم : (164312) .

وأما قتل الزوج بزوجته ، ففيه تفصيل على مذهب الجمهور :
إن قتلها وليس بينهما ولد ، فإنه يقتص منه ؛ أخذاً بعموم النصوص الدالة على القصاص من القاتل .
وأما لو كان بينهما ولد ، فإنه لا يقتص منه ؛ لكون الولد قد ورث القصاص ، ولا قصاص للولد على والده .
قال ابن قدامه رحمه الله : ” ولو قتل أحد الأبوين صاحبه , ولهما ولد , لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب : لوجب لولده , ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه , فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى …
فإن لم يكن للمقتول ولد منهما , وجب القصاص , في قول أكثر أهل العلم .
وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته ; لأنه ملكها بعقد النكاح ، فأشبه الأمة .
ولنا : عمومات النص , ولأنهما شخصان متكافئان , يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه , فيقتل به , كالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير صحيح , فإنها حرة , وإنما ملك منفعة الاستمتاع , فأشبه المستأجرة … ” انتهى من ” المغني ” (8/229) .

فالمسألة في الصورتين محل خلاف ، ومثل هذا يُرجع فيه للمحاكم الشرعية ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في أمثال هذه المسائل .

والقول بعدم القصاص ، لا يعني عدم التحريم ؛ فقتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر ، بل قتل الإنسان نفسه كبيرة من الكبائر ، توعد الله فاعلها بوعيد عظيم ؛ فكيف بقتله غيره ، فكيف بقتله ولده الذي أمر بتربيته والقيام عليه ، أو زوجته التي أمر بالإحسان إليها وحفظ حقها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android