0 / 0

إذا قال لأمر ما فعله صاحبه : “يسَّرْته” ؛ هل يعد شركا ؟

السؤال: 204682

ساعدني أحد الأشخاص في إنجاز معاملتي في إحدى الدوائر الحكومية ، وقلت له لقد : يسرتها ؛ فهل كلمتي هذه تعتبر شركا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا شك أن إعانة المسلم أخاه المسلم في أمره ، وسعيه له في قضاء حاجته : من كريم الأخلاق ومحاسن الصفات ، ومن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فقد وقع أجره على الله .
ثانيا :
إنما تُقضى الحاجات بالله : بإعانته وتوفيقه وتقديره وتسخيره أهل الخير من أصحاب الشفاعات الحسنة وغيرهم .
وإذا كانت مقاليد الأمور بيد الله جل جلاله ، وهو سبحانه : خالق كل شيء ، وربه ومليكه ، ومصرفه ومدبره ، ورازقه ، ومعطيه أو مانعه ؛ فإن ذلك كله : لا يمنع نسبة التيسير وقضاء الحاجات إلى من أجرى الله ذلك على يديه، وجعله سببا فيه .

روى مسلم (2699) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) .
فنسب التنفيس والتيسير إلى العبد ، مع أنه سبحانه هو الذي قدر ذلك برحمته .
قال المناوي رحمه الله :
" (من يسر على معسر) : بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة وإعانة بنحو شفاعة ، أو إفتاء يخلصه من ضائقة (يسر الله عليه) مطالبه وأموره (في الدنيا والآخرة) " انتهى من "فيض القدير" (6/ 243) .
وروى البخاري (3038) ، ومسلم (1733) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليَمَنِ قَالَ : ( يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا ) .
وروى أبو داود (380) والترمذي (147) وغيرهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) صححه الألباني.

فمن نسب تيسير أمر أو قضاء حاجة إلى العبد على أنه مجرد سبب قدره الله برحمته لقضائها وتيسيرها : فلا حرج عليه في ذلك .
ومن نسب ذلك إليه على أنه لولاه بذاته ما قضيت الحاجة ، ولا تيسرت المعاملة ، ولم ينسب الفضل لله : فهذا لا يجوز ، وهو من الشرك .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (48980) ، (194533) ، (118262) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android