0 / 0
42,41814/04/2015

حكم الوضوء والاغتسال بماء وقعت فيه نجاسة

السؤال: 204777

أود أن أسأل عن حكم ماء القناة الرئيسية في وسط باكستان في مدينة لاهور ، هل هي طاهرة أم لا ؟ وهل يصح الاغتسال والضوء من مائها ؟ هناك بعض المصارف موصولة بتلك القناة ، ويري فيها العديد من الحيوانات مثل الأبقار والخيول ولون المياه في تلك القناة ليس بشفاف ، فهل هي طاهرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت لونه أو طعمه أو ريحه : أنه يكون نجسا ، ولا يجوز التوضوء أو الاغتسال به .
وأجمعوا أيضا : على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره : أنه طاهر يصح الوضوء والاغتسال به .
قال ابن المنذر رحمه الله :
” أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ للماء طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا : أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْزِي الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ ، مِثْلُ الرِّجْلِ مِنَ الْبَحْرِ [خليج البحر] ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا : أَنَّهُ بِحَالِهِ فِي الطَّهَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ النَّجَاسَةُ. ” انتهى من ” الأوسط ” (1/368) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
” وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ: اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ .
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ ، فهو نجس .
كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والنَّابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ ” انتهى من ” إرشاد أولى البصائر والألباب ” (ص/14) .

وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (5/84) :
” الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ، فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا ، وإذا لم تغيره النجاسة ، فهو طهور ” انتهى .

ومما يدل على أن الماء طهور ، ولو وقعت فيه نجاسة ، ما لم يتغير بتلك النجاسة ، ما رواه الترمذي (66) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ” قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) ، وصححه الألباني في ” سنن الترمذي “.

قال ابن القيم رحمه الله في “حاشيته” على السنن (1/83) :
” فوضوؤه من بئر بضاعة ، وحالها ما ذكروه له : دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ، ما لم يتغير” انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بئر سقطت فيها دجاجة ثم ماتت، هل ينجس أم لا ؟
فأجاب : ” إذا لم يتغير الماء : لم ينجس” انتهى من “مجموع الفتاوى ” (21/39) .

وقد تؤثر تلك الميتات والمصارف في الماء القريب منها ، فيكون نجسا ، أما الماء البعيد عنها الذي لم يتغير بها : فهو طاهر . انظر “المجموع ” للنووي (1/195) .
وعليه ، فينظر في ماء تلك القناة ، فإذا ظهرت فيه آثار النجاسة ، من طعم أو لون أو رائحة ، بسبب تلك المصارف والمجاري التي تصب فيه ، أو الميتات التي تلقى فيه فإنه يحكم بنجاسة الماء في هذه الحال ، وعليه ، فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال من ماء تلك القناة .

وأما إذا لم تظهر فيه آثار النجاسة ، فهو طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به .

ولا يضر إذا كان لون الماء غير شفاف ، أو متغيرا شيئا ما ، مادام أن ذلك التغير لم يكن بسبب النجاسة الواقعة فيه ، فالماء قد يتغير لونه بسبب مقره وطول مكثه ، أو بسبب قلة الاستعمال .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android