0 / 0
39,25022/02/2003

نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع ؟

السؤال: 20660

إذا أعلن رجل بأنه يريد أن يطلق زوجته لأجل رجل آخر، فهل يقع الطلاق ؟ هو لم ينطق بالطلاق ولكنه قال بأنه سوف يطلق وأنه ينوي ولكنه لم يفعل ، فهل الزواج لا زال سارياً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا الطلاق لا يقع ؛ ما دام أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق ؛ لأن النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق ؛

وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح ( 9 / 394 ) ، ونقله ابن قدامة في المغني (7/121) عن عامة أهل العلم . واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 327 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء .

وقال الشيخ ابن باز :

الطلاق بمجرد النية لا يقع ، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة . واستدل بالحديث السابق . فتاوى إسلامية (3/279) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android