تنزيل
0 / 0
12803518/09/2013

هل خالة الزوجة وعمتها من المحارم ؟

السؤال: 207193

هل تعتبر عمة وخالة الزوجة من المحارم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

خالة الزوجة وعمتها ليستا من محارم الزوج ، بل هما كالأجنبيات عنه : فلا يخلو بهما ، ولا يصافحهما .

وكونه ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، كما في البخاري (5109) ، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
فهذا لا يقتضي المحرمية ؛ لأن التحريم إنما هو للجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة رجل واحد ، وليس هو تحريم للنكاح من إحداهن ، فالزوجة إذا فارقت زوجها بطلاق أو بموت ، جاز لزوجها أن ينكح عمتها أو خالتها من بعدها .

ومعلوم أن التساهل في مثل ذلك : قد يؤدي إلى خلاف مقصود الشارع من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ فربما أدى التساهل في الخلطة ونحوها ، إلى تعلق الرجل أو المرأة بشيء من ذلك ؛ فيطلق امرأته ، ليتمكن من الزواج : بعمتها ، أو خالتها ، أو بنت أخيها .. أو نحو ذلك ؛ فيحصل منه تقطيع الأرحام ، وإلقاء الشحناء ، والبغضاء .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنني متزوج فتاة ولها عمة ( أخت لأب زوجتي ) ، فهل يجوز لي النظر إليها والسلام عليها ، هل يجوز أم لا ؟

فأجابت : " لا يجوز لعمة زوجتك أن تكشف لك وجهها، ولا أن تصافحها ؛ لأنك لست من محارمها ، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (17/436).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android