0 / 0

ماتت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين

السؤال: 207353

امرأة توفيت ، وتوفي زوجها قبلها وليس لها أولاد ، والدها ووالدتها متوفيان قبلها أيضا ، والمرأة توفيت ولم تترك وصية ، لها شقيق حي وثلاث شقيقات ، واحدة منهن متوفية قبل المرأة ، واثنتان حيتان ، فكيف يوزع الميراث بين الوارثين حسب الشرع الإسلامي الحنيف ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا ماتت المرأة وتركت بعدها من الأحياء : أخا شقيقا ، وأختين شقيقتين أيضا ، ولم يكن لها وارث سواهم ؛ فإن الميراث يوزع بين الإخوة : للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء : 176 .

قال ابن عبد البر رحمه الله : ” قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء : 176 ، فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا : أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي : أشقاء ] ، أو لأبيه ” انتهى من ” التمهيد ” (5/200) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : ” الإخوة من الأب ، أشقاء ، أو : لا ؛ يرث الواحد منهم : كل المال . وعند اجتماعهم : يرثون المال كله ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال في المنفرد منهم : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، وقال في جماعتهم : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة من الأب ، كانوا أشقاء أو لأب ” انتهى من ” أضواء البيان ” (1/228) .
وبناء على ما سبق :
فإن تركة هذه المرأة توزع على أربعة أسهم ، لأخيها سهمان ، ولكل واحدة من أختيها : سهم واحد .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android