0 / 0

لا يجوز حرمان الولد المسلم من الميراث

السؤال: 2086

سؤالي يتعلق بحرمان الأبناء من الميراث وعلى وجه الخصوص الابن ( أو البنت ) الذي لا يطيع والديه في قضايا الزواج . على سبيل المثال لو تزوج رجل من امرأة غير مسلمة . فمن المعروف أن المسلم يمكنه أن يتزوج من اليهود أو النصارى . في أيامنا هذه يصعب أن تجد شخصاً كهؤلاء في بلاد الغرب فالدين بعيد عن هؤلاء بعد الشمس عن الأرض .
هل يعتبر الكاثوليك والبروتستانت ومن على شاكلتهم اليوم من ” أهل الكتاب ” ؟
هل مؤكد أنه يحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم ؟ فنحن لا زلنا نرى حدوث هذا وتحوله لعادة بين كثير من الفتيات المسلمات .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية ما دامت محصنة عفيفة كما قال الله تعالى ( والمحصنات من أهل الكتاب ) ولكنّ هذا أمر لا يُنصح به خصوصا عند وجود المسلم في بلاد الكفار تحت طائلة قوانينهم وتشريعاتهم الكفريّة .

ولا يجوز لمسلمة بأيّ حال من الأحوال أن تتزوج كافرا لا كتابيا ولا غيره عفيفا أو غير عفيف لقوله تعالى : ( لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) .

والنّصارى المعاصرون ما داموا ينتسبون إلى عيسى ويعظّمونه ويدّعون اتّباعه فإنّهم من أهل الكتاب وتنطبق عليهم أحكام أهل الكتاب الواردة في القرآن والسنّة مع اعتقادنا بكفرهم وضلالهم .

وإذا تزوج الابن المسلم من كافرة فلا يحلّ لأيّ من أبويه حرمانه من الميراث ما دام مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام ولم يرتكب ما يوجب كفره وخروجه عن دينه ، ومن أقدم على عمل يسبب حرمان وارثه المسلم من تركته فقد تعدّى حدود الله وظلم نفسه وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر . والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يُريد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android