جدته أرضعت بنتا وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وأرضعت جدته بنتها أيضاً من زوجها الثاني ، ويسأل عن عدة أمور
السؤال: 209387
جدتي أرضعت بنت وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وقامت جدتي بإرضاع بنتها أيضاً من زوجها الثاني .
وأسئلتي هي :
1- هل أخوت البنت من زوج المرأة الأول هم أخوان لعماني وعماتي كافة أبناء جدي؟ أم البنت التي أرضتها جدتي فقط؟
2- هل أخ وأخوات البنت الثانية التي أرضعتها جدتي – من زوج المرأة الثاني- أخوان لعماني وعماتي أم البنت التي أرضعتها جدتي؟
3- الحليب أو اللبن الذي في المرأة ملك من الزوج أم الزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا أرضعت جدتك طفلتين ، خمس رضعات ، في الحولين ، قبل الفطام : صارت جدتك أما
للبنتين من الرضاعة ، وصارت البنتين أختين لأعمامك وعماتك ، أبناء الجدة التي
أرضعتهما ، وسواء في ذلك من رضع مع البنتين ، أو كان قبل رضاعهما ، أو بعده ؛ لقول
الله تعالى ـ في محرمات النساء ـ : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء/23 ، ولقوله – صلى الله عليه وسلم – (
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) البخاري (2645) ، ومسلم
(1445) .
قال ابن قدامة رحمه الله في
“المغني” (7/87) : ” كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع , وهن الأمهات ,
والبنات , والأخوات , والعمات , والخالات , وبنات الأخ , وبنات الأخت..؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية
مسلم: ( الرضاع يحرم ما تحرم الولادة )… ولا نعلم في هذا خلافاً ” انتهى.
ثانياً:
حكم المحرمية : هو خاص بالرضيع ( البنتين ) فهما اللتان صارتا بنتين لجدتك ، وأختين
لأعمامك وعماتك ، ومن ثم : هي عمة لك من الرضاعة ـ ؛ أما باقي إخوة البنتين ،
الأولى والثانية ، ذكورا وإناثا : فلا تعلق لهم بشيء من ذلك الحكم أصلا ، ولا علاقة
لهم بجدتك ، ولا بأعمامك ، ولا عماتك ؛ فجدتك ليست أما لهم ، لا من النسب ، ولا من
الرضاع ، ومن ثم ، فأعمامك وعماتك : ليسوا إخوة لهم ، ولا علاقة للأعمام والعمات
بهم أصلا ؛ إنما الحكم ـ كما سبق ـ يختص بمن ارتضع من الجدة وحده ، ومن بعده فروعه
[ أبناؤه ] ؛ دون أصوله ـ أبيه وأمه ـ ، ودون حواشيه : إخوته ، وأخواته .
وهذا اللبن الذي انتشرت به
المحرمية : هو مشترك بين المرأة والرجل ، فإذا أرضعت به ، صارت أما من الرضاعة ،
لمن أرضعته ، وصار زوجها ، صاحب اللبن ، أبا للرضيع من الرضاعة أيضا .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ
: ” إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلاً رضاعاً محرماً , صار الطفل
المرتضع ابنا للمرضعة , بغير خلاف , وصار أيضاً ابنا لمن ينسب الحمل إليه , فصار في
التحريم وإباحة الخلوة ابنا لهما , وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما , وإن
نزلت درجتهم , وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره , وجميع أولاد الرجل الذي
انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها , إخوة المرتضع , وأخواته , وأولاد أولادها
أولاد إخوته وأخواته , وإن نزلت درجتهم , وأم المرضعة جدته وأبوها جده , وإخوتها
أخواله , وأخواتها خالاته , وأبو الرجل جده , وأمه جدته , وإخوته أعمامه , وأخواته
عماته , وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب; لأن
اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة , فنشر التحريم إليهما, ونشر
الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه, وهو الذي يسمى لبن الفحل…
فأما المرتضع , فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا , ولا تنتشر إلى من في
درجته من إخوته وأخواته , ولا إلى أعلى منه , كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله
وخالاته وأجداده وجداته , فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع , ولا أخيه
, ولا عمه , ولا خاله , ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع , ولا أخته , ولا
عمته , ولا خالته , ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة , وأولاد زوجها إخوة الطفل
المرتضع وأخواته .
قال أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع , ليس بينهما رضاع ولا نسب ,
وإنما الرضاع بين الجارية وأخته “.
انتهى من “المغني”(8/141) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ” يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط ،
ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله .
وبهذه القاعدة : يتبين حل مشاكل كثيرة ، يسأل عنها كثيراً .
والإيضاح مرة ثانية : أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعاً معتبراً شرعياً ، صار
ولداً لها ، وصار أولادها ـ ذكورهم وإناثهم ـ إخوة له ، وصار إخوتها أخوالاً له ،
وأخواتها خالات له ، وصار أيضاً ولداً لمن ينسب لبنها إليه ، فيكون زوجها أباً له
من الرضاع ، وإخوة زوجها أعماماً له من الرضاع .
وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع ، يعني إلى ذريته .
وأما إخوة المرتضع ، وأبوه ، وأمه : فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقاً ، لا يؤثر فيهم
أبداً ، وهم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع ، هم أجانب ، وليسوا
محارم. ” .
انتهى من فتاوى ” نور على الدرب “.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟