تنزيل
0 / 0

هل ينعقد النكاح والطلاق بغير العربية ؟

السؤال: 209552

هل يُعتد بالنكاح اللفظي والطلاق إذا كانا بغير العربية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله : أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ” مجموع الفتاوى ” (15/449) : ” فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى ” انتهى .

وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (11/175) : ” ذهب جمهور الفقهاء إلى : أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي …..
واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح , والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها ; لأنه أتى بلفظه الخاص , فانعقد به , كما ينعقد بلفظ العربية ؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح ….

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا , وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً ، والدليل من القرآن ، قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء : 3 ، فأطلق النكاح ، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح ، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج ، ولا قال : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف … .

فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد ، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ، هذا هو القول الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ” انتهى بتصرف من ” الشرح الممتع ” (12/38-40) .

وينظر لمزيد الفائدة إلى جواب السؤال رقم : (111810) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android