0 / 0
13,31408/01/2014

حكم الماء المتطاير من نافورة مكث فيها كلب

السؤال: 209560

كنت أسير في المدينة مع عائلتي ، وكان كلب يجلس في نافورة لمدة 3 دقائق على الأقل . انطلقت النافورة عالية بما يوازى ربما 3 طوابق ، وكانت نافورة كبيرة ، وأنا أعلم أن المياه يعاد تدويرها في النافورة ، وبالتالي فإن مياه الكلب التي في البركة هي نفسها التي ارتفعت ، والتي ألقتها الرياح علينا حتى ولو كنا بعيدين تماما عن ذلك ، أنا أخشى الآن أن نكون قد عم بيتنا نجاسة الكلب ، الأرض ، والأثاث ، والأدوات الكهربائية والإكسسوارات ، كل شيء ، والآن أشعر أنني لن أكون طاهرة ، لا أنا ولا الأشياء المتعلقة بي ، وكذلك فلن تصح صلواتي ولا صيامي ، الرجاء الإجابة في أقرب وقت لأن هذا يسبب لي الكثير من المآسي .
كيف يمكنني تطهير كل شيء ؟
أنا لا أعتقد أنني يمكن تنظيف كل عنصر 7 مرات ومرة واحدة مع التراب .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

جلوس الكلب في البركة ، أو النافورة ، ثلاث دقائق أو أقل أو أكثر : لا يؤثر على طهارة الماء، لكثرة ماء البرك والنوافير في الغالب .
ومما يدل على ذلك : ما رواه الإمام أحمد (11391) ، وأبو داود (67) ، والترمذي (66) ، والنسائي (324) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ : ” إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ).
وفي لفظ للنسائي (325) : ” مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّتَنِ ؟ فَقَالَ : ( الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) .

قال المبارك فوري رحمه الله : ” بئر بضاعة كان بئراً كثير الماء ، يكون ماؤها أضعاف قلتين ، لا يتغير بوقوع هذه الأشياء ، والماء الكثير لا ينجسه شيء ، ما لم يتغير ” .
انتهى من ” تحفة الأحوذي ” شرح سنن الترمذي. .
قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ : ” وهذا إجماع لا خلاف فيه ، إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر : أنه غير مطهر . وقال سهل بن سعد الساعدي : ( سقيت رسول الله من بئر بضاعة بيدي ) ” انتهى من ” الاستذكار “(1/136).
وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ” اعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص ، خص منه المتغير بنجاسة ، فإنه نجس للإجماع …” انتهى من ” المجموع ” (1/129).
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير , مثل الرِّجْلِ من البحر [أي: القطعة] ونحوه , إذا وقعت فيه نجاسة , فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً , أنه بحاله يتطهر منه ” انتهى من “المغني”(1/39).
وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة”(5/84): ” الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور” انتهى.
وبناء على ما سبق : فالأصل في الماء المتطاير من النافورة ونحوها أنه طاهر ، بل طهور ، يصح استعماله في رفع الحدث ، وإزالة النجس ، ما لم نتيقن أن شيئا من النجاسات قد غيره شيئا من أوصافه ؛ ومثل هذا لا يمكن تحققه في الحال التي ذكرت ، من تطاير ماء النافورة عليكم أثناء مشيكم .
ولهذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ هو وأصحابه من بئر بضاعة مع ما يقلى فيها من النجاسات ، فدل ذلك على أن الماء الكثير لا يتأثر بيسير النجاسات.

قال الشيرازي رحمه الله في “المذهب” (1/221) : ” إذَا تَيَقَّنَ طَهَارَةَ الْمَاءِ وَشَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ …, وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهَارَتَهُ وَلَا نَجَاسَتَهُ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ” … إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، لهم أن يصلوا بها ولا حرج . والله أعلم” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/108) .

وينظر جواب السؤال رقم : (194190) .

والواجب على العبد أن يحذر من تطريق الوساوس إلى عباداته ، أو حتى شيء من أمر معاشه ؛ فإن الوسواس متى استمكن من العبد ، أفسد عليه أمره كله .

وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (10160) ، ورقم : (62839) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android