0 / 0

اشترى أرضاً لأخيه عن طريق البنك ، ثم اقترض مبلغ الأرض من أخيه ليتزوج به

السؤال: 210104

اشتريت أرض أخي عن طريق البنك ب180000 ريال سعودي ، ثم استقرضت المبلغ من أخي ، لكي أتزوج ، ووعدته بإرجاع نفس الأرض له بعد خمس سنوات ، وهي المدة اللازمة لسداد الدين للبنك ، يعني قصدي من هذه المعاملة الحصول على المال للزواج .
فهل ما قمت به حلال ام حرام ؟ وما هي الطريقة الصحيحة والمشروعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
العقد بالصورة المذكورة من كونك اتفقت مع أخيك أن ترد عليه أرضه عوضا عن القرض أو ترد له أرضا أخرى مكانه اشتمل على أمور محرمة :
فأولا :
لا يحل لك الاتفاق مع أخيك على إعادة أرضه له مقابل قرضه بعد أن يشتريها البنك منه نقدا ثم يبيعها عليك نسيئة ؛ فإن هذه حيلة على الربا وهي مما يسمى عند الفقهاء “العينة الثلاثية” أو “العينة المثلثة ” .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في سياق الحيل المحرمة على الربا :
“أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة. ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/ 28) .
ثانيا:
لا يجوز الاتفاق على أن يكون بدل القرض أرضا أخرى غير معينة ولا مملوكة لك الآن ، وإنما ستتملكها في المستقبل وتعطيها أخاك عوضا عن قرضه ؛ لأن هذا من بيع المجهول .
أما لو كانت الأرض معينة معلومة مملوكة لك وقت القرض فلا بأس به ، وهنا تكون المسألة من قبيل البيع لا من باب القرض ، فإذا توفرت فيه شروطه صح البيع .
وعليه فيجب أن يكون اتفاقكما في القرض هو القرض بمثله نقدا بلا زيادة ، ولو فرض أنه بدا لكما يوم الوفاء أن تعوضه بأرض بدل القرض بحيث يتم عقد البيع حينئذ بعد توفر شروطه فلا بأس ، أما أن تتفقا من الآن على أن يكون بدل القرض هو أرض مجهولة أو غير مملوكة لك فلا يصح .

ثانيا :
ونظرا لأن العقد المذكور قد اشتمل على بيع مرابحة بينك وبين البنك ، وعلى عقد قرض بينك وبين أخيك ، فنجمل لك شروط صحة مثل هذه المعاملة :
الشرط الأول:
أن يقوم البنك بشراء العين لنفسه – وهي الأرض هنا- ، قبل أن يبيعها عليك .
الشرط الثاني :
أن يقبض البنك العين التي اشتراها ، قبل أن يبعها عليك .
الشرط الثالث :
أن لا تكون حيلة على الربا ، وتحصل الحيلة على الربا بالتواطؤ على إعادة العين لبائعها الأول ، فإنها عندئذ تكون من العينة الثلاثية أو المثلثة ، كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
الشرط الرابع :
أن يكون شراء البنك من البائع الأول بسعر المثل لهذه العين – وهي الأرض في مسألتك – ، بحيث لا يكون البنك اشترى منه أرضه بأعلى من سعر المثل فتكون هذه الزيادة منفعة مقدمة على القرض الذي اتفقت عليه مع أخيك ، فتكون تلك الزيادة نفعا حصل للبائع الأول مقابل قرضه الذي اتفق عليه مع المشتري الثاني ؛ فإنه لولا اتفاقك معه على القرض ما تم هذا البيع على البنك فليس له أن يبيعه بأكثر من ثمن المثل ؛ لئلا يكون من القرض الذي جر نفعا.
وللتوسع في أحكام بيع المرابحة ينظر (81967) ، (96706 ) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android