0 / 0

هل يجب على الأب العدل بين أبنائه في مصاريف الدراسة ؟

السؤال: 210229

تزوجت برجل أرمل ولديه طفل صغير أقوم حاليا بتربيته كوالدته ، والدة الطفل تركت له ميراثا ليس بالقليل وتم وضعه في حساب له بالتوفير ، زوجي يعمل موظفا حكوميا ومرتبه ليس كبيرا ، وغير قادر على مصاريف مدرسته من الألف للياء ، فكنا نأخذ أرباح رأس المال إضافة لمبالغ شهرية ( معاش ) ونجعلها لمصاريف ابننا ، الآن أنجبت أنا طفلا آخر ، ولأن مصاريف المدراس عندنا في مصر مرتفعة ، فقد بدأت بالادخار له بمبلغ بسيط من راتب زوجي استعدادا له حين يصل لسن الدراسة .
سؤالي هو :
هل يجوز لي أن أدخر لطفلي الثاني دون الأول اعتمادا على ما يملكه الأول من ميراث يغطي مصاريف دراسته ؟
علما بأنا :إذا قمنا بالادخار للطفلين وعدلنا فيما ندخر فلن يستطيع الطفل الثاني دخول مدرسة جيدة لأن قيمة ما ندخره ليست كبيرة .
وإذا قمنا بالادخار للاثنين ولم نمسس أيا من مال الطفل الأول وتركناه له حتى يكبر ؛ فسوف يدخل الطفلين مدرسة دون المستوى .
ولكن إذا أنفقنا على الأول من أرباح ما يملك ، وعلى الثاني مما ندخره له فقط ، فسيبقى الأول في مدرسته الجيدة ، وسيدخل الثاني بإذن الله تعالى مدرسة قد تكون أقل قليلا ولكنها في مستوى الجيد ، إلا أن شاء الله تعالى أمرا وجدّ في الأمور جديد ، علما بأن زوجي يعدل في المبالغ التي تأتيه كمكافأة في العمل ، أي أن سؤالي على الراتب الشهري فقط .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل الشرعي وجوب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات ، أما النفقة من السكنى والكسوة والقوت والتعليم ونحوها فتكون لكل واحد منهم بحسب حاجته .
ينظر للفائدة جواب السؤال : (22169 ) ، و (119655) .

ومما تشترك حاجتهم إليه الدراسة الجيدة ، اللائقة بمثلهم .
وعليه : فإذا كان الأول مكتفيا بما ورثه عن الحاجة للنفقة لأجل الدراسة ، والثاني يحتاج إلى نفقة لتحصيل نفس المستوى من الدراسة : فلا حرج عليكم من الادخار لأجل هذا الغرض ؛ لأن النفقة على من له مال من الأولاد تختلف عمن لا مال له .

ولكن هذا لا يعني أن تتحول ملكية هذا المال المدخر ، إلى الطفل ، من حين الادخار ، بل هو باق على ملكية الأب ، وكل ما هنالك أن الوالد قد قام بعزل لبعض المال تحسبا للإنفاق عليه في المستقبل ، في وقت حاجته المتوقعة ، مع بقاء ملكية الأب للمال ، فإن تحققت الحاجة : أنفق على الطفل منها ، وإن استغنى الطفل قبل ذلك لأي سبب : لم يكن مستحقا لهذا المال المدخر .
ومثل ذلك : لو توفي صحاب المال – وهو والده – قبل أن ينفق عليه منه ، أو أنفق بعضه ، وبقيت منه بقية : فالواجب رد المال المدخر إلى التركة ، ويقسم الجميع وفق حكم الله في الميراث.

وما سبق ذكره من وجوب العدل في العطية والهبة : إنما هو فيما إذا كان المال من الأب ؛ لأنهما جميعا أبناؤه ، وأما أنت فلك أن تعطي ابنك من مالك الخاص ما شئت ، ولو سرا ؛ لئلا تسوء العلاقة بين الأخوين ، أو يجد الأول في نفسه ألم فقد أمه.
تنبيه:
ذكرت أنه تم وضع مال الابن الأول في حساب توفير ، وأن له أرباحا ؛ فنذكركم بوجوب تحري الاستثمار الحلال والابتعاد عن الاستثمارات المحرمة ، كما هو الحال في البنوك الربوية ؛ فإن احتجتم إلى ادخار شيء من المال في بعض البنوك ، فالواجب تحري البنك الإسلامي الأمثل في بلدكم .
وإن تيسر لك سبيل استثمار آمن ، بعيد عن البنوك عامة : فهو أحسن ، وأحوط .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android