0 / 0

حلف على شيء بناء على غلبة الظن ، ثم ظهر الأمر بخلاف ظنه ، ماذا عليه ؟

السؤال: 210243

وقع بيني وبين أحد الأصدقاء اتصال بالهاتف ، فعندما تحدثنا غلب على ظني أنه ليس صوته هو ، فحلفت له لو أنك أنت صديقي فسوف أعطيك ألف دينار ، ومن ثم تبين لي أنه هو، وأنا في الوقت الحالي لا أستطيع إعطاءه هذا المبلغ ؛ لأن علي دين ، وأنا لا أعمل والمبلغ كبير حتي لو تحصلت على المال ، فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من حلف على شيء وهو يغلب على ظنه أنه صادق ، فبان بخلاف ما حلف عليه : فلا شيء عليه ، وهذا داخل في لغو اليمين الذي عفا الله تعالى عنه ، عند جمهور الأئمة (أبي حنيفة ومالك وأحمد) .
قال الله تعالى : (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) البقرة/225.
قال الخرقي : ” وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَمَا حَلَفَ ، فَلَمْ يَكُنْ : فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ” انتهى .
قال ابن قدامة : ” أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا ، قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ” .
انتهى من “المغني” (13/451) .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في “أضواء البيان” (1/447) : وفي المراد باللغو في الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان :
الأول : أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد ، كقوله (لا والله ) و (بلى والله ).
وذهب إلى هذا القول الشافعي ، وعائشة في إحدى الروايتين عنها ، وروي عن ابن عمر ، وابن عبّاس في أحد قوليه ….
القول الثاني : أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده ، فيظهر نفيه : وهذا هو مذهب مالك بن أنس ، وقال : إنه أحسن ما سمع في معنى اللغو ، وهو مروي أيضاً عن عائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس في أحد قوليه …
والقولان متقاربان ، واللغو يشملهما . لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلاً ، وفي الثاني لم يقصد إلا الحقّ والصواب ، واللغو في اللُّغة : هو الكلام بما لا خير فيه ، ولا حاجة إليه ، ومنه حديث : (إذا قلت لصاحبك ، والإمام يخطب يوم الجمعة انصت ، فقد لغوت أو لغيت)” انتهى باختصار .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” لغو اليمين هي اليمين التي لم يعقد عليها قلبه ، ولم يقصدها بل جرت على لسانه من غير قصد ، في عرض كلامه ، لا والله ، والله ، في عرض الكلام ، من غير قصد اليمين، والمراد من غير قصد عقدها، فهذه اليمين تكون لاغية ، ومثلها لو أنه حلف على أمر يظنه ، فبان غير مصيب، كأ‏ن يقول: والله لقد رأيت فلانًا ثم تبين أنه شبيه له ، ليس هو فلانًا، هو يعتقد أنه مصيب فهذا من لغو اليمين ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب” (24/237) .
وعلى هذا :
فهذا اليمين لا كفارة فيها ولا يلزمك أن تعطي صاحبك ألف دينار ، لأنك حلفت وأنت تعتقد أنك صادق .
وينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه فلا يحلف بالله تعالى إلا في أمر ذي بال يستحق التوكيد بالحلف بالله .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android