تنزيل
0 / 0

بنيت منزلي بمال قرض والآن يريد الدائن أخذ المنزل

السؤال: 210260

لدي حماة وأبناؤها أقرضوني مالا لشراء منزل قبل أن أتزوج ابنتهم ، قالوا لي : إن هذا المال قرض ، وإنهم ليسوا بحاجة له ، وأن لا أهتم لدفع المبلغ لهم حتى نتخرج أنا وزوجتي ونحصل على عمل ، وقالوا لزوجتي : إن هذا المال هو هدية لها ، وأن لا تخبرني بأنه هدية من أهلها ؛ لأني سأرفض ، بعد ذلك حصلت مشاكل بيننا، والآن المنزل ارتفع سعره بمرتين، وأرادوا من زوجتي أن تتركنا أنا وابني لكنها بقيت معنا ، ولم تسمع كلامهم ، فطمعوا بالمنزل ، لا يريدون المال الذي أقرضوه لي وإنما يريدون المنزل .
فمن له الحق في المنزل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الواجب في القرض إن كان له مثل أن يرد بالمثل .
قال ابن عابدين رحمه الله :
“الديون تقضى بأمثالها.” انتهى من “حاشية ابن عابدين” (3 / 848) .
وقال الشيرازي رحمه الله :
“يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل” .
انتهى من ” المهذب” (2/ 85) .

وعلى هذا : لا يلزمك سوى رد القرض الذي أُعطي لك ، وليس لمن أقرضك نصيب في البيت
الذي اشتريته من مال القرض ؛ لأن القرض يقتضي ملكية المقترض للمال ، وحقيقة القرض
كما جاء في الشرح الممتع (9/ 93) : ” تمليك مال ، لمن ينتفع به ، ويرد بدله ” .

ثانيا:
ما ذكرته من كونهم قالوا لزوجتك بأن هذا المال هو هدية لها ، وأن عليها ألا تخبرك :
فإن هذا لا يمنع انشغال ذمتك بالقرض ، ووجوب رد مثله من المال ، ولكن هل تكون هبتهم
لزوجتك لازمة ، وتكون الآن هي صاحبة الدين الذي في ذمتك أم لا ؟

في ذلك خلاف بين العلماء – رحمهم الله – بناء على مسألة : هل تصح هبة الدين لغير
من هو عليه أم لا ؟ على قولين : فنمهم من منع ، ومنهم من أجاز .
والصحيح : صحة هبة الدين لغير من هو عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين في سياق الكلام على هبة دين السلم :
“إذا وهبه لغيره … الصحيح : أنه يصح ؛ لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاً،
فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض الحق منه ، ثم يتملكه لنفسه ، وأي مانع شرعي يكون
في هذا؟! وليس هناك غرر ، فلو كان بيعاً : نعم ، .. فالموهوبُ له إما غانم أو سالم”
.
انتهى من “الشرح الممتع” (9/ 90) .

فلو ثبت أنهم وهبوها القرض : فإن حقهم في المطالبة به يسقط ، ثم ينتقل إلى زوجتك
، ولها أن تطالبك به ، أو تسقطه عنك .

لكن إذا جحدوا ذلك ، ولم تكن لكم بينة عليه ، أو رجعوا في هبتهم : فالإثم عليهم
هم ؛ وعلى كل حال : سواء كانوا قد تنازلوا ، أم لم يتنازلوا : فليس لهم وجه في
المطالبة بالبيت أصلا ، ولا حق لهم في شيء منه ، أقصى ما يقال أن يرد إليهم قرضهم،
مالا ، كما أعطوه ، بنفس المبلغ.
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android