تنزيل
0 / 0

هل يجوز للمسلم بيع القلال التي يستخدمها الكفار لحفظ رفات الميت بعد إحراقه ؟

السؤال: 211315

هل يجوز للمسلم بيع القِلال التي تستخدم لحفظ بعض رُفات الميت المحترق ؟
فبعض الأموات يُحرقون بعد موتهم وفقاً لبعض الطقوس الدينية الخاصة بهم ، ويطلبون من ذويهم صب رمادهم في الأنهار والغابات، وبالتالي فإن تلك القلال يصبح لها معنىً تذكاري ، يذكِّر بالميت .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
تقدم في أجوبة عدة عدم جواز حرق جثة الميت ؛ لما فيه من امتهانه ومنافات تكريمه ، ولبيان ذلك ينظر جواب سؤال رقم : (118114) ، (116050) ، (116050).
ثانياً:
إذا تقرر عدم جواز إحراق جثة الميت ، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً : لم يجز للمسلم أن يعين أحداً على معصية الله ؛ أيا ما كان نوع الإعانة ، وأيا ما كانت المعصية ؛ لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
جاء في فتاوى علماء ” اللجنة الدائمة ” (13 /173) : ” لا يجوز لمسلم أن يكون عوناً لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله ” انتهى.

ومن أعان أحداً على معصية الله ، فهو مشارك له في الإثم ، وعليه من الإثم بقدر مشاركته .
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :” من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق ” .
انتهى من ” اللقاء الشهري ” (2 /348) .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان : بيع ما يقصد به فعل محرم
: ” ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام ، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم ، فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز .
فمن أمثلته عند المالكية : بيع الأمة لأهل الفساد ، والأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة ، وبيع الخشب لمن يتخذه صليباً ، والنحاس لمن يتخذه ناقوساً …
ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم ، وخشب لمن يتخذه آلة لهو ، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة …
كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع مسلم كافراً طعاماً ، علم أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان ، كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية ، بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
ومن أمثلته عند الحنابلة : بيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار وأشباه ذلك ، فهذا حرام.
قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله تعالى – على مسائل نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ، ومن يخترط ـ يصنع ـ الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها (أي الخمر) ونهى عن بيع الديباج ـ أي ( الحرير ) للرجال ” انتهى .

والحاصل :
أنه لا يجوز بيع هذه الأواني لمن يستعملها في ذلك العمل المحرم ، ولا يحل إعانتهم ، أو إقرارهم عليه ؛ بل الواجب دعوتهم إلى الإسلام ، وترك ما هم عليه ، بحسب الطاقة .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android