هل يجوز للمسلم بيع القِلال التي تستخدم لحفظ بعض رُفات الميت المحترق ؟
فبعض الأموات يُحرقون بعد موتهم وفقاً لبعض الطقوس الدينية الخاصة بهم ، ويطلبون من ذويهم صب رمادهم في الأنهار والغابات، وبالتالي فإن تلك القلال يصبح لها معنىً تذكاري ، يذكِّر بالميت .
هل يجوز للمسلم بيع القلال التي يستخدمها الكفار لحفظ رفات الميت بعد إحراقه ؟
السؤال: 211315
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
تقدم في أجوبة عدة عدم جواز حرق جثة الميت ؛ لما فيه من امتهانه ومنافات تكريمه ، ولبيان ذلك ينظر جواب سؤال رقم : (118114) ، (116050) ، (116050).
ثانياً:
إذا تقرر عدم جواز إحراق جثة الميت ، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً : لم يجز للمسلم أن يعين أحداً على معصية الله ؛ أيا ما كان نوع الإعانة ، وأيا ما كانت المعصية ؛ لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
جاء في فتاوى علماء ” اللجنة الدائمة ” (13 /173) : ” لا يجوز لمسلم أن يكون عوناً لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله ” انتهى.
ومن أعان أحداً على معصية الله ، فهو مشارك له في الإثم ، وعليه من الإثم بقدر مشاركته .
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :” من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق ” .
انتهى من ” اللقاء الشهري ” (2 /348) .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان : بيع ما يقصد به فعل محرم
: ” ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام ، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم ، فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز .
فمن أمثلته عند المالكية : بيع الأمة لأهل الفساد ، والأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة ، وبيع الخشب لمن يتخذه صليباً ، والنحاس لمن يتخذه ناقوساً …
ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم ، وخشب لمن يتخذه آلة لهو ، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة …
كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع مسلم كافراً طعاماً ، علم أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان ، كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية ، بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
ومن أمثلته عند الحنابلة : بيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار وأشباه ذلك ، فهذا حرام.
قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله تعالى – على مسائل نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ، ومن يخترط ـ يصنع ـ الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها (أي الخمر) ونهى عن بيع الديباج ـ أي ( الحرير ) للرجال ” انتهى .
والحاصل :
أنه لا يجوز بيع هذه الأواني لمن يستعملها في ذلك العمل المحرم ، ولا يحل إعانتهم ، أو إقرارهم عليه ؛ بل الواجب دعوتهم إلى الإسلام ، وترك ما هم عليه ، بحسب الطاقة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة