0 / 0

وهب له والده أرضا قبل وفاته ، فهل لجده نصيب منها ؟

السؤال: 211522

أخذ والدي قطعة أرض هبة عن والده ، ثم إن والدي بدوره سجلها باسمي منذ 25 سنة ، ومنحني حق التصرف الكامل بها أي : ( بيعها أو الاحتفاظ بها ) بعقد رسمي ، وذلك كان قبل وفاته ، توفي والدي قبل والده ؛ أي : جدي صاحب الأرض الأصلي ، في هذه الحالة : هل يرث جدي في أرض ابنه ، مع العلم بأنها مسجلة باسمي رسميا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز للأب أن يفضل ولدا على إخوته في العطية ، بل يجب عليه العدل بين أولاده ؛ لأن التفضيل يورث الأحقاد والضغائن في النفوس ، فالعدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم .
إلا أن يأذن بقية الأولاد في ذلك فيجوز .
راجع إجابة السؤال رقم : (22169) ، وإجابة السؤال رقم : (89720).

ثانيا :
إذا وهب الوالد ولده هبة جائزة ، فقبضها الولد قبضاً صحيحاً ؛ فهي للموهوب له ، ولورثته من بعده .
ويسقط حق الواهب في الرجوع في الهبة بموته ، ولا ينتقل إلى ورثته من بعده .
كما بيناه في إجابة السؤال رقم : (182636).

فإن كان والدك قد قبض الهبة من والده ، وكانت هبة صحيحة ، قد عدل والده فيها ، ولم يخص بها والدك دون إخوته بغير مسوغ شرعي ، أو كان وهبها له برضا إخوته : فهي هبة صحيحة ، تنتقل إلى ملكه .
ثم إذا كان والدك بدوره قد وهبها لك ، هبة صحيحة ، وقبضتها في حياته فعلا ، بحيث صارت في ملكك ، وأمكنك التصرف فيها حقيقة ، وليس مجرد كتابة في أوراق : فقد صارت ملكاً تاماً لك ، ولورثتك من بعدك ، وليس لجدك حق في أن يرث منها الآن شيئاً ؛ لأنها ليست ملكا لابنه .

فإن لم يكن الوالد قد وهبها لك هبة صحيحة ، أو لم تقبضها أنت في حياته قبضاً صحيحاً ، فهي مازالت في ملك والدك ، يرثها ورثته من بعده ، بمن فيهم جدك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا الَّذِي خَصَّ بَنَاتَهُ بِالْعَطِيَّةِ دُونَ حَمْلِهِ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَرُدَّهُ : رُدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا ؛ طَاعَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَاتِّبَاعًا لِلْعَدْلِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، وَاقْتِدَاءً بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَلَا يَحِلُّ لِلَّذِي فُضّلَ أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاسِمَ إخْوَتَهُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ بِالْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (31/ 277).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android