تنزيل
0 / 0
65,85605/03/2014

زواج تم فيه الإيجاب والقبول عبر الهاتف ولم يحصل فيه شهادة عدلين ودخل الزوج بزوجته بحجة أنه يمكن الإشهاد بعد الدخول

السؤال: 211954

رجل أراد الزواج بامرأة تعيش وحيدة في مصر ، فسألها عن وليها ، فأجابت أن لها أخا يعيش في تونس ، فاتصل به هاتفيا ، وقالا سويا كلمات الإيجاب والقبول ، وبارك الأخ هذا الزواج ، إلا أن الزوج سأله عن شهود عنده يحضرون هذا الإيجاب والقبول ، قال : لا . ثم تم نسيان أمر الشهود فأخبرت العروس أختها ، وحضرت العروس وأختها وجارتها إلى الزوج ، فأعطاها مهرها ، ثم انصرفت الأخت والجارة وتركن العروس ، وقال الزوج : بقى الشاهدان ، ولكن نستطيع أن نشهد الشاهدين ، ولو بعد الدخول ، ودخل بها . فهل هذا العقد صحيح ؟ وهل شهادة شاهدين يصحح هذا العقد ؟ وهل هناك كفارة لهذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اشترط جماهير أهل العلم لصحة النكاح : شهادة عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (7557) . .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي …. لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
وقال السرخسي : " النكاح عقد عظيم خطره كبير، ومقاصده شريفة ولهذا أظهر الشرع خطره باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعاوضات " انتهى من " المبسوط " للسرخسي (5 / 11).
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الذكورة في الشهود فلا يصح عندهم شهادة النساء , وخالف في ذلك الحنفية فأجازوا شهادة رجل وامرأتين , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (97239).
وقد اشترط جمهور الفقهاء حصول الشهادة عند العقد , وخالف في ذلك المالكية فأجازوا عدم الإشهاد عند العقد بشرط أن يتم الإشهاد عند الدخول , جاء في " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (2 / 339) :" أصل الإشهاد على النكاح واجب، وإحضارهما عند العقد مندوب ، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران الوجوب والندب ، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب ، وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعا ، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود ، وإن لم يوجد شهود أصلا فالفساد قطعا" انتهى.
هذا مذهب جمهور أهل العلم .
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الشهود في النكاح إذا حصل الإعلان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر في ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته ، وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء ، وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " .
انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.
إذا تقرر هذا فإن كان هذا الزواج قد تم دون إعلان فهو فاسد يجب فسخه ولا يصححه شهادة شاهدين بعد الدخول , بل إن أرادا الاستمرار عليه فعليهما إعادة العقد من جديد بإيجاب وقبول وشهادة عدلين , وإنما كان فاسدا لأنه قد تم دون إشهاد ولا إعلان فأصبح نكاح سر وهو فاسد , وقد سبق آنفا قول شيخ الإسلام ابن تيمية " وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.
وشهادة هاتين المرأتين – أخت الزوجة وجارتها – عليه غير مؤثرة في ذلك ؛ لأنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الزواج على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم .
أما إن كان قد حصل إعلان العقد واشتهر بين الناس أن فلانا قد تزوج بفلانة : فهو نكاح صحيح ؛ لأنه حينئذ يكون قد استوفى شروط صحة النكاح من هذا الإيجاب والقبول الذي حصل عبر الهاتف وهو صحيح ، إذا أمن التلاعب وكنت قد تحققت فعلا أن الذي كلمك في الهاتف ، وعقد للمرأة : هو أخوها .
فإن لم تكن قد تحققت ـ عند عقد النكاح ـ من أن الذي عقد لك النكاح : هو أخو المرأة ، لم يصح هذا العقد ، لعدم تحقق وجود الولي عند العقد .
وينظر جواب السؤال رقم : (2201) , ورقم : (105531) ، ورقم : (125482) .
ومن الواضح من تفاصيل الصورة المسؤول عنها : أن هذا الزوج لا يعرف عظم أمر الزواج في دين الله ، ولا يعلم أن الزواج الشرعي : كلمة من كلمات الله ، وأن أحكامه هي من حدود الله ، التي عظم الله شأنها ، ووقف عباده عندها ، وحرم عليهم تعديها ؛ فأين من ذلك كله : تلفيق صورة للزواج ، برخصة هنا ، ورخصة من هناك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .
وأما قول الزوج إنه يجوز أن يشهد بعد حصول الدخول بالزوجة : فهذا قول باطل فاسد ، فعلى الزوج أن يستغفر الله منه , وليحذر من الكلام في دين الله وشرعه دون علم , قال الله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android