0 / 0
14,83826/11/2014

حكم بيع الضفادع

السؤال: 212690

ما هو حكم تربية وبيع الضفادع قصد التصدير؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يحرم قتل الضفدع ، وكل ما حرم قتله حرم أكله .
روى أبو داود (3871) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : ” أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا ” وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” (5269).
قال الخطابي رحمه الله :
” في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل ، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء ، فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين : اما لحرمته في نفسه كالآدمي ، وإما لتحريم لحمه كالصرد (طائر في حجم العصفور) والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمى كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكله ” انتهى من “معالم السنن” (4/ 222) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” فَهَذَا حَيَوَانٌ مُحَرَّمٌ ، وَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/ 571) .
ثانيا :
أما حكم بيع الضفادع فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يشترط لصحة البيع عدة شروط ، منها: أن يكون المبيع فيه منفعة ، وأن تكون تلك المنفعة مباحة ، فإذا كان المبيع ليس فيه منفعة أو فيه منفعة محرمة ، كالانتفاع بالخمر وآلات المعازف كان بيعه حراما .
انظر: ” الفروق ” للقرافي (3/239) ، ” الروض المربع ” (4/334) .
فإذا كانت الضفادع لا ينتفع بها في الأكل ولا في الدواء وليس فيها منفعة أخرى مباحة فيكون بيعها حراما .

نعم ، ربما انتفع بها في مجال التشريح لأغراض علمية ، فمثل هذه الحالات استثنائية ، فيجوز بيعها لمن ينتفع بها في هذا الغرض المباح .
انظر جواب السؤال رقم : (71181).
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (173270) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android