ما هو حكم تربية وبيع الضفادع قصد التصدير؟
حكم بيع الضفادع
السؤال: 212690
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يحرم قتل الضفدع ، وكل ما حرم قتله حرم أكله .
روى أبو داود (3871) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : ” أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا ” وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” (5269).
قال الخطابي رحمه الله :
” في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل ، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء ، فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين : اما لحرمته في نفسه كالآدمي ، وإما لتحريم لحمه كالصرد (طائر في حجم العصفور) والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمى كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكله ” انتهى من “معالم السنن” (4/ 222) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” فَهَذَا حَيَوَانٌ مُحَرَّمٌ ، وَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/ 571) .
ثانيا :
أما حكم بيع الضفادع فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يشترط لصحة البيع عدة شروط ، منها: أن يكون المبيع فيه منفعة ، وأن تكون تلك المنفعة مباحة ، فإذا كان المبيع ليس فيه منفعة أو فيه منفعة محرمة ، كالانتفاع بالخمر وآلات المعازف كان بيعه حراما .
انظر: ” الفروق ” للقرافي (3/239) ، ” الروض المربع ” (4/334) .
فإذا كانت الضفادع لا ينتفع بها في الأكل ولا في الدواء وليس فيها منفعة أخرى مباحة فيكون بيعها حراما .
نعم ، ربما انتفع بها في مجال التشريح لأغراض علمية ، فمثل هذه الحالات استثنائية ، فيجوز بيعها لمن ينتفع بها في هذا الغرض المباح .
انظر جواب السؤال رقم : (71181).
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (173270) .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة