0 / 0
45,19816/03/2014

فسخ النكاح قبل الدخول والخلوة ؛ لعيب في المرأة ، هل يوجب ذلك شيء للمرأة ؟

السؤال: 212839

شاب خطب فتاة ولم يكمل الشهر وتبين له بأنها تعاني من نشاط كهربائي زائد في الدماغ – أي : صرع – ، ولم يخبروه بهذا المرض قبل العقد ، فهل يحق له طلب فسخ العقد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في جواب السؤال رقم : (158489) أن الصرع من عيوب النكاح التي يثبت بها الفسخ ، فيجوز لكل من الزوج أو الزوجة : أن يفسخ النكاح ، إذا تبين له أن صاحبه به عيب الصرع .

فلو علم الزوج بعد العقد بأن المرأة بها صرع ، ففسخ النكاح ؛ لأجل ذلك العيب ، وكان ذلك قبل الدخول ، فلا شيء للمرأة من المهر .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” الفسخ إذا وجد قبل الدخول , فلا مهر لها عليه , سواء كان من الزوج أو المرأة ، وهذا قول الشافعي ؛ لأن الفسخ إن كان منها , فالفرقة من جهتها , فسقط مهرها … وَإِنْ كَانَ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا فَسَخَ لَعَيْبٍ بِهَا دَلَّسَتْهُ بِالْإِخْفَاءِ ، فَصَارَ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْهَا ” .
انتهى من ” المغني ” (7/144) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” قوله : ( فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلاَ مَهْرَ ) أي : إن كان الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر للزوجة ، سواء كان العيب فيه أو فيها .
أما إذا كان العيب فيها ، فعدم وجوب المهر لها واضح ، مثاله : إنسان عقد على امرأة ، وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيباً ، فَفَسَخَ العقدَ ، فليس لها مهر ؛ لغشها وغرورها ، فهي التي غرت الزوج .
وإذا كان العيب في الزوج ، وهي فسخت من أجل عيب الزوج ، فيقول المؤلف : لا مهر لها ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها ، فهي التي طلبت الفسخ .

والصحيح في ذلك : أنه إذا كان العيب في الزوج ، وفسخ قبل الدخول : فلها نصف المهر ؛ لأن الزوج هو السبب ، فكيف نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته ؟!
وقولهم : إن الفرقة من قبلها ؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ ، نقول : هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها ، بل من أجل عيبه ، ففي الحقيقة هو الذي غرها ، وهي تقول : أنا أريد هذا الزوج ، لكن ما دام معيباً ، فأنا لا قدرة لي على أن أبقى معه ، فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع ، وعند أهل العلم : أن كل فرقة تكون من قبل الزوج ، فإن المرأة تستحق بها نصف المهر …. ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (12/227 – 228) .

والحاصل : أن من وجد في امرأته عيباً يفوت به مقصد من مقاصد النكاح ، كالصرع – مثلاً – ، فله أن يطلب الفسخ ، وإذا حصل الفسخ قبل الدخول : فلا شيء للمرأة ؛ لأن الفسخ إنما حدث بسبب منها هي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android