تنزيل
0 / 0

حكم عقد النكاح على امرأتين في يوم واحد

السؤال: 212884

ما حكم الزواج بأكثر من زوجة في يوم واحد ، هل هو جائز أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للإنسان أن يعقد النكاح على امرأتين في يوم واحد ؛ لقوله تعالى : (
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )
النساء : 3 ، لا فرق في ذلك بين نكاح الاثنتين في وقت واحد ، أو في أوقات متفاوتة ،
لكن كره أهل العلم رحمهم الله : أن يكون زفاف المرأتين في ليلة واحدة ؛ لفوات حق
إحداهما .

قال الإمام يحي بن أبي الخير
العمراني ، رحمه الله :
” ويكره أن تزف إليه امرأتان في ليلة واحدة ؛ لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حق العقد
معًا ، وإذا أقام عند إحداهما .. استوحشت الأخرى .
فإن زفتا إليه ، فإن كانت إحداهما قبل الأخرى .. أوفى الأولى حق العقد ثم الثانية ؛
لأن الأولى لها مزية بالسبق ، وإن زفتا إليه في حالة واحدة .. أقرع بينهما ؛ لأنه
لا مزية لإحداهما على الأخرى ” انتهى من ” البيان – للعمراني ” (9/520) .

وقال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله : ” ( وإن تزوج امرأتين ، فزفتا إليه في ليلة واحدة : كره له ذلك ، بكرين
كانتا أو ثيبتين ، أو بكرا وثيبا ) ؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما في إيفاء حقهما ،
وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش ، ( ويقدم أسبقهما دخولا فيوفيها حق العقد ) ؛ لأن
حقها سابق ، ( ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد ) ؛ لأن حقها واجب عليه ، ترك
العمل به في مدة الأولى , لأنه عارضه ورجح عليه ، فإذا زال المعارض ، وجب العمل
بالمُقْتَضَى ، ( ثم يبتدئ القسم ) ؛ ليأتي بالواجب عليه من حق الدور ، ( فإن
أدخلتا عليه معا قدم إحداهما بقرعة ) ؛ لأنهما استويا في سبب الاستحقاق ، والقرعة
مرجِّحة عند التساوي … ” .
انتهى من ” كشاف القناع ” (5/208) ، وينظر : ” المغني – لابن قدامة ” (7/242) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android