0 / 0

سافر للحصول على جنسية إحدى الدول الكافرة وترك زوجته وابنه الصغير وأباه

السؤال: 212930

هل يحق للزوج ترك زوجته ، وابنه الصغير ، وأبيه المريض وحدهم , رغما عنهم , ليسافر إلى بلاد الكفر ، بحجة تحقيق حلمه ألا وهو الحصول على جنسية بلد كافر ؟ ثم هل يأثم من ساعد أخته على العيش في بلاد كفر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لا يجوز التجنس بجنسية بلد كافر ، لما يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة ، منها الخضوع لأحكام الكفار , والقسم على موالاتهم والدفاع عن أوطانهم , وكل هذا محرم لا يجوز .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – 1 ” (12 / 58): ” ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار؛ لما في ذلك من الخضوع لهم ، والدخول تحت حكمهم ” انتهى .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة أيضا – 1 ” (18 / 448) : ” لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة ؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل” انتهى .
وينظر إجابة السؤال رقم : (19685).

ويستثنى من ذلك حال الضرورة ، وهي ما إذا كان المسلم مطاردا في بلده ، فارا بدينه ولم يجد دولة تؤويه إلا بلاد الكفر , كما بيناه في الفتوى رقم : (129622) ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحل له أن ينطق بالكفر ، ولا أن يتلفظ به ، وله أن يستخدم التورية والمعاريض ، في التزامه بأحكامهم وقوانينهم .

ثانيا:
لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته فترة من الزمان دون رضاها , فإن فعل جاز لها طلب الطلاق ، حتى وإن كان ينفق عليها حال غيابه .
وقد اختلف الفقهاء في تحديد أمد هذه الفترة ، فبعضهم جعلها أربعة أشهر , وبعضهم جعلها ستة أشهر , والراجح : أن التحديد يترك لنظر القاضي في النازلة ؛ لأن حاجة المرأة لزوجها مما يختلف باختلاف الزمان والأحوال والأشخاص , قال الشيخ ابن عثيمين ” المرأة لها حق على زوجها : أن يستمتع بها ، وتستمتع به ، كما جرت به العادة ، وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها ، وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيء : فإن ذلك لا بأس به ، لأن الحق لها ، فمتى رضيت بإسقاطه ، مع كمال الأمن والطمأنينة : فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات ، أو أقل ، أو أكثر ، أما إذا طالبت بحضوره ، فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة ، يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
وجاء في ” فتاوى دار الإفتاء المصرية “(10/5) بترقيم الشاملة : ” إن بُعْدَ الزوج عن زوجته -حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة فى كسب يفيدهما معا- يختلف فى أثره عليها، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع غيرها ، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب ، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام ، لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بُعْدٍ عنها فيه مصلحتهما معا، فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد ، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة ، سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية ، وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين ، وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة ، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما ، يجب أن يعمل له حسابه الكبير.
ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر , فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف ، واختلفت الطباع ، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة ، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها.
ومهما يكن من شيء : فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها ، فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء ، لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض ، ومنعا للفساد ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار” انتهى.

ثالثا:
إذا كان والد زوجك مريضا ، فإن أولى من يقوم به في مرضه هو زوجته , فإن لم يكن له زوجة ، فالواجب على أولاده أن يقوموا بشؤونه ولا يتركوه للضياع ، فإن حقه عليهم كبير ، ومهما أحسنوا إليه ، فلن يقدروا على أداء بعض حقه عليهم , وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) رواه مسلم (1510) .
قال النووي رحمه الله : ” أي : لا يكافئه ، بإحسانه ، وقضاء حقه ، إلا أن يعتقه ” .
انتهى من “شرح مسلم” (10/153) .
فإن لم يقدروا على خدمته ورعايته بأنفسهم ، لانشغالهم أو غيابهم ، فعليهم أن يستأجروا له خادما ويتكفلوا بأجرته ، إن كان الأب فقيرا لا يقدر على دفع الأجرة.
فإن تطوعت المرأة بشيء من ذلك ، إحسانا إلى الخلق ، وإحسانا إلى زوجها بمعاونة أبيه : فهو فضل منها ، وبر ، وحسن عشرة ، لا تجب عليها من حيث الأصل ، فلتحتسب ما تبذله من ذلك ، ابتغاء رضوان الله ، وإحسانا إلى زوجها وأهله ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ) الأعراف/197 ، وقال تعالى أيضا : ( وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المزمل/20 .

رابعا:
حكم من أعان أخته على الإقامة في بلاد الكفر يرجع إلى حكم إقامتها في بلاد الكفر , والإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لمن كان قادرا على إظهار دينه ، آمنا من الفتنة ، أما من عجز عن إظهار دينه ، أو خاف على نفسه الفتنة : فيجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (13363).

فإن تحققت في أخته شروط الجواز : فلا حرج عليه في إعانتها على ذلك , وإن لم تتحقق شروط الجواز : فلا يجوز له إعانتها على ذلك ؛ لأنه حينئذ يكون قد عاونها على الإثم وهذا لا يجوز ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
فكما حرم الله علينا معصيته ، حرم علينا أن نعين العاصي على المعصية .
مع التنبيه على أنه لا يجوز سفر المرأة دون محرم لها كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (101520) .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android