أمتلك صيدلية يأتي إليها موزعو الشركات ، فيضعون عندنا شحنات من بضائعهم ويُطلب منا إبقاؤها في الصيدلية ، فإن بيعت دفعنا لهم قيمتها ، وإلا أعدناها إليهم ، فهل هذا جائز ؟
وقد يأتي بعض الموزعين فيعلمونا أن السعر سيرتفع عمَّا قريب ، فهل يمكننا في هذه الحالة أن نخزن البضاعة إلى أن يرتفع سعرها ، أم إن هذا نوع من أنواع الاحتكار المحرم ؟ قد لا نستطيع في بعض الأحيان توفير كل أصناف الأدوية ، لذلك فإننا نضطر لشرائها للزبون من بعض الصيدليات المجاورة ، نحن بالطبع لا نبحث عن ربح لأننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك ، وإنما نريد إشعار العميل بأننا مهتمون به .
فما رأي الشرع في هذا ؟
يخبرهم الموزعون أن سعر البضاعة سوف يرتفع ، فهل لهم تخزينها ثم بيعها بعد ذلك ؟
السؤال: 212975
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
ما ذكرت من أن موزعي الشركات يضعون عندكم بضاعة ويطلبون منكم إبقاءها في الصيدلية فإن بيعت دفعتم لهم قيمتها وإلا أعدتموها لهم ، فهذا يحتمل أمرين :
الأول : أن يكون ذلك على سبيل الوكالة بأجرة ، أي أن البضاعة من ضمان الشركة لو حصل تلف بدون تعد ولا تفريط منكم ، فهي أمانة عندكم تبيعونها لصاحبها ، وتأخذون أجرة معلومة على هذه الوكالة سواء كانت الأجرة مقطوعة للعمل كله ، أو كانت الأجرة عن بيع كل واحدة ، وما بقي يسترده المالك ، فيكون فسخا للوكالة في البيع .
الثاني : أن يكون ذلك على سبيل بيع السلعة عليكم ، فينتقل ضمان السلعة إليكم ، ولكن هذا البيع مشروط فيه : أنه متى لم تتصرف البضاعة ، فلكم فسخ عقد البيع ، فهذا يسمى ” بيع التصريف ” ، وقد سبق للموقع بيان أن هذه المعاملة لا تصح في جواب السؤال رقم : (46515) .
وينظر أيضا للفائدة :
http://www.alukah.net/Web/dbian/0/53202/
ثانيا :
وأما سؤالك عن تخزين البضاعة التي يتوقع موزعوها أن يرتفع سعرها قريبا ، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ) رواه مسلم (1605) .
والصحيح أنه يحرم الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه ، فإذا كان يترتب على تخزينكم هذه البضاعة إضرار بالناس ، لحاجتهم إلى الدواء أو غيره مما يباع لديكم ، مما يضطرهم إلى دفع أكثر من ثمنها المعتاد من أجل الحصول عليها ، لعدم وجود بديل عنها ، أو يتضررون بهذا التخزين ، لعزة السلعة في السوق : فهذا احتكار محرم .
وللفائدة ينظر جواب سؤال رقم: (85195) .
ثالثا :
وأما سؤالك الثالث المتضمن لشراء البضاعة من جارك ثم بيعها على الزبون :
– فإن كان هذا على سبيل المواعدة للمشتري ، بحيث لا يتم البيع حقيقة إلا بعد إحضارك للبضاعة ، من جارك فلا بأس به .
– أو أنك تخبر الزبون بعدم وجودها عندك ، وأنك ستطلبها له من جارك ، فيكون من باب الوكالة في الشراء فلا بأس به أيضا ، ولك إن شئت أجرة معلومة على ذلك ، وليس لك أن تتربح من غير علم الموكل .
– إذا كنت تتم العقد قبل تملك السلعة ، ثم تذهب لتملكها ثم تسلمها للمشتري ، فهذا مما وقع فيه نزاع بين العلماء – رحمهم الله – هل هو مما يدخل في النهي في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيريد مني البيع ليس عندي ، أفأبتاعه – يعني : اشتريه – له من السوق ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) رواه الترمذي ( 1232 ) ، وأبو داود ( 3503 ) ، والنسائي ( 4613 ) ، وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” .
وقد سبق للموقع بيان أن هذه المعاملة لا تصح ، كما في جواب السؤال رقم : (160559) ، وجواب السؤال رقم : (169750) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة