تنزيل
0 / 0

يخبرهم الموزعون أن سعر البضاعة سوف يرتفع ، فهل لهم تخزينها ثم بيعها بعد ذلك ؟

السؤال: 212975

أمتلك صيدلية يأتي إليها موزعو الشركات ، فيضعون عندنا شحنات من بضائعهم ويُطلب منا إبقاؤها في الصيدلية ، فإن بيعت دفعنا لهم قيمتها ، وإلا أعدناها إليهم ، فهل هذا جائز ؟
وقد يأتي بعض الموزعين فيعلمونا أن السعر سيرتفع عمَّا قريب ، فهل يمكننا في هذه الحالة أن نخزن البضاعة إلى أن يرتفع سعرها ، أم إن هذا نوع من أنواع الاحتكار المحرم ؟ قد لا نستطيع في بعض الأحيان توفير كل أصناف الأدوية ، لذلك فإننا نضطر لشرائها للزبون من بعض الصيدليات المجاورة ، نحن بالطبع لا نبحث عن ربح لأننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك ، وإنما نريد إشعار العميل بأننا مهتمون به .
فما رأي الشرع في هذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
ما ذكرت من أن موزعي الشركات يضعون عندكم بضاعة ويطلبون منكم إبقاءها في الصيدلية
فإن بيعت دفعتم لهم قيمتها وإلا أعدتموها لهم ، فهذا يحتمل أمرين :
الأول : أن يكون ذلك على سبيل الوكالة بأجرة ، أي أن البضاعة من ضمان الشركة لو حصل
تلف بدون تعد ولا تفريط منكم ، فهي أمانة عندكم تبيعونها لصاحبها ، وتأخذون أجرة
معلومة على هذه الوكالة سواء كانت الأجرة مقطوعة للعمل كله ، أو كانت الأجرة عن بيع
كل واحدة ، وما بقي يسترده المالك ، فيكون فسخا للوكالة في البيع .

الثاني : أن يكون ذلك على سبيل بيع
السلعة عليكم ، فينتقل ضمان السلعة إليكم ، ولكن هذا البيع مشروط فيه : أنه متى لم
تتصرف البضاعة ، فلكم فسخ عقد البيع ، فهذا يسمى ” بيع التصريف ” ، وقد سبق للموقع
بيان أن هذه المعاملة لا تصح في جواب السؤال رقم : (46515) .

وينظر أيضا للفائدة :
http://www.alukah.net/Web/dbian/0/53202/

ثانيا :
وأما سؤالك عن تخزين البضاعة التي يتوقع موزعوها أن يرتفع سعرها قريبا ، فقد جاء في
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ )
رواه مسلم (1605) .

والصحيح أنه يحرم الاحتكار في كل ما
يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه ، فإذا كان يترتب على تخزينكم هذه البضاعة إضرار
بالناس ، لحاجتهم إلى الدواء أو غيره مما يباع لديكم ، مما يضطرهم إلى دفع أكثر من
ثمنها المعتاد من أجل الحصول عليها ، لعدم وجود بديل عنها ، أو يتضررون بهذا
التخزين ، لعزة السلعة في السوق : فهذا احتكار محرم .
وللفائدة ينظر جواب سؤال رقم: (85195) .

ثالثا :
وأما سؤالك الثالث المتضمن لشراء البضاعة من جارك ثم بيعها على الزبون :
– فإن كان هذا على سبيل المواعدة للمشتري ، بحيث لا يتم البيع حقيقة إلا بعد إحضارك
للبضاعة ، من جارك فلا بأس به .
– أو أنك تخبر الزبون بعدم وجودها عندك ، وأنك ستطلبها له من جارك ، فيكون من باب
الوكالة في الشراء فلا بأس به أيضا ، ولك إن شئت أجرة معلومة على ذلك ، وليس لك أن
تتربح من غير علم الموكل .
– إذا كنت تتم العقد قبل تملك السلعة ، ثم تذهب لتملكها ثم تسلمها للمشتري ، فهذا
مما وقع فيه نزاع بين العلماء – رحمهم الله – هل هو مما يدخل في النهي في حديث حكيم
بن حزام رضي الله عنه قال : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيريد مني البيع ليس عندي
، أفأبتاعه – يعني : اشتريه – له من السوق ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا
تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) رواه الترمذي ( 1232 ) ، وأبو داود ( 3503 )
، والنسائي (
4613 ) ، وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” .

وقد سبق للموقع بيان أن هذه المعاملة
لا تصح ، كما في جواب السؤال رقم : (160559) ، وجواب السؤال رقم : (169750) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android