الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا قال الرجل لزوجته : إن تركت المنزل فأنت طالق ، وكانت نيته الطلاق ، فإنها إذا خرجت : طلقت منه .
وأما إن كان قصده من هذا ما يقصد باليمين وهو مجرد الزجر والمنع والتهديد ، ولم يكن من نيته إيقاع الطلاق عليها : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فأكثرهم يوقع الطلاق عليها , وذهب طائفة منهم إلى عدم وقوع الطلاق حينئذ ، مع إلزام الحالف بكفارة اليمين عند الحنث , وهذا هو الراجح المفتى به في الموقع .
وعلى هذا ، فإن كان قصدك من كلامك مجرد منعها من خروج البيت ، ولم تكن تقصد إيقاع الطلاق عليها : فهنا يلزمك كفارة يمين فقط ، لوقوع الحنث بخروجها من البيت , وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم : (45676) .
أما إن كنت تقصد إيقاع الطلاق عليها إذا خرجت : فهنا يقع الطلاق بخروجها , فإن كانت هذه هي التطليقة الأولى أو الثانية فإنه يقع رجعيا , فيجوز لك ارتجاعها ما دامت في عدتها , ولو كانت هي كارهة لذلك ، فرضاها غير معتبر في الرجعة .
وأما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة ، فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى ، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة لا تحليل ، ثم يطلقها أو يموت عنها .
وفي كلا الحالتين ، سواء أوقع الطلاق رجعيا أو بائنا ، فالواجب عليك أن توفيها مهرها كاملا , إلا أن تعفو هي لك عن مهرها ، أو عن شيء منه ، بطيب نفس منها , فقد قال الله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
والله أعلم