0 / 0

حكم من صلى على سجاد طرفه موصول إلى الحمام

السؤال: 213229

لو أن شخصاً يصلي في غرفة نوم فرش أرضيتها ممتد إلى أرضية الحمام ، ويعتقد أن الطرف الأقرب من جهة الحمام نجس لأن الناس يمشون عليه بعد خروجهم من الحمام ، وقد تقع عليه بعض النجاسة من البول وما شابه ذلك ، لكنه يصلي على سجادته الخاصة .
فهل صلاته صحيحة ؟ وهل تصح الصلاة في هذه الغرفة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يشترط لصحة الصلاة : طهارة الثوب والبدن والبقعة التي يُصلى عليها ، فمن صلى على أرض نجسة ، أو في ثوب نجس ، أو متلبسًا بنجاسة ، عالمًا : لم تصح صلاته ؛ قال الله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .
وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ : ” سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : ” أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ ؛ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ : فَلْتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ) البخاري(307) ، ومسلم(291) .

قال ابن عبد البر رحمه الله : ” وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب ..” .
انتهى من “الاستذكار”(1/291) .
وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ” مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. . سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر , فإزالة النجاسة شرط لجميعها , هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف .
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالمًا بها لم تصح صلاته , وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت , وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي ..” انتهى من “المجموع”(3/139) .

وقال الشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ : ” هذا دليل على أنه لا يُصلى في الثياب النجسة ؛ إنما يصلى في الثياب الطاهرة ، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تطهير الثوب للصلاة ” انتهى من “منحة العلام شرح بلوغ المرام”(1/108).

ثانياً:
إذا صلى المرء على سجادٍ طرفه نجسٌ ، أو متصل بنجاسة ، أو مفروش على نجاسة : صحت صلاته ؛ لعدم مباشرته للنجاسة .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : ” وإذا صلى على منديل , طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة , وما يصلي عليه طاهر , فصلاته صحيحة , سواء تحرك النجس بحركته , أو لم يتحرك؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة , ولا بمصل عليها , وإنما اتصل مصلاه بها , أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة ..” انتهى من “المغني”(/402).

وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ” إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته , وإن صلى على موضع طاهر منه : صحت صلاته , قال أصحابنا: سواء تحرك البساط بتحركه أم لا; لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة , وهكذا لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة : صحت صلاته ، وإن تحرك بحركته….” .
انتهى من “المجموع” (3/159).

وبناء على ما تقدم: فمن صلى في غرفة بها نجاسة ، أو صلى على سجادٍ طرفه نجس ، أو مفروش على نجاسة : ولم تحصل منه مباشرة للنجاسة : فصلاته صحيحة .

تنبيه:
لا يحكم على مواضع الصلاة ، أو غيرها من الأرض بالنجاسة ، حتى يُعلم أن النجاسة قد أصابتها فعلا ، وكون الناس يمشون على السجاد بعد خروجهم من دورات المياه : لا يلزم منه تنجيس الفرش ؛ والأصل المتيقن طهارة هذه البقعة ، والنجاسة مشكوك فيها ، ومن يُسر الشريعة : عدم الانتقال عن أصل الطهارة المتيقن ، والحكم بنجاسة المكان : إلا إذا علم تنجسها فعلا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android