صليت صلاة الظهر مع سنتها أربعا قبلها بتسليمة ، واثنتان بعدها ، ثم سلمت ، وعندما وقفت لأصلي الثالثة أو الرابعة وجدت دم الحيض في ملابسي ، وتذكرت أنني أحسست بنزول شيء أثناء الصلاة ، لكني لم أتذكر متى أحسست بنزوله .
سؤالي هو :
هل أقضي صلاة الظهر وسنتها جميعا أم اكتفي بقضاء الظهر ؟
وماذا أفعل إذا قضيت الظهر في يوم ، وعلمت أنه يجب أن أقضي السنة ، فهل أقضي السنة لوحدها وفي أي وقت ؟
أصابتها الدورة وهي في الصلاة فهل تقضيها مع الراتبة ؟
السؤال: 213234
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
قضاء صلاة الظهر يجب عليك ، إذا كنت قد حضت بعد دخول الوقت ، وقبل الفراغ من الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة ، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (12/218) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (111522) ، وجواب السؤال رقم : (82106) .
ثانيا :
بالنسبة لسنة الظهر ، أو غيرها من السنن الرواتب : فقضاؤها لا يجب أصلا ، وإنما قضاؤها مستحب ، لمن فاتته بعذر ، إذا زال عذره ؛ على خلاف في ذلك بين أهل العلم ؛ فمن قضاها ، فقد أحسن ، ومن لم يقضها ، فلا إثم عليه ، ولا حرج ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (114233 ) .
ولكن إلى أي مدى يشرع قضاء الرواتب ؟
جاء حكاية الخلاف في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (34/ 38) على النحو التالي :
الأول : أنها تقضى أبدا .
الثاني : تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقيا .
الثالث : يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر .
الرابع : الاعتبار بدخول وقت المستقبلة ، لا بفعلها .
وقال النووي رحمه الله :
” وَالصَّحِيحُ اسْتِحْبَابُ قَضَاءِ الْجَمِيعِ أَبَدًا ” انتهى من ” المجموع ” (4/ 42) .
والحاصل :
أنه يجب عليك قضاء الظهر بعد الطهر إذا لم تكوني قد قضيتها حتى الآن ، وإن قضيت معها راتبتها أيضا : فهو حسن ، مشروع .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة