0 / 0

هل يأخذ الولد من أهله ما يطعم به عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟

السؤال: 213251

أعتاد لساني أن يحلف ، وبعدها لا أستطيع أن أوفي به ، ولا أستطيع أن أعد المرات التي حلفت فيها ، لا أتذكر سوى ٣ مرات ، ولم أعلم أن الصوم آخر شئ لكفارة حنث اليمين ، وصمت ٣ أيام ، بعدها علمت أن الواجب إطعام عشره مساكين ، وأنا صغيرة بالعمر ، عمري ١٦ ، أي قد لا أستطيع إطعام ٣٠ مسكيناً ( حلف٣ مرات ) .
فهل لا بأس أن آخذ المال من أمي ، بعدها أذهب للجمعية الخيرية ، وهل الصيام الذي صمته لا أخرج عنه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه عن كثرة الحلف ؛ لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/89 ، وقد نص جماعة من أهل العلم رحمهم الله : على أن من معاني حفظ اليمين : أن لا يكثر الإنسان من الحلف .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ” ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) : عن الحلف بالله كاذبا ، وعن كثرة الأيمان ، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها ، إلا إذا كان الحنث خيرا ، فتمام الحفظ : أن يفعل الخير ، ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير ” .
انتهى من ” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ” (ص/ 242) .

وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (23/138) : ” كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ، ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف ، قال تعالى : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ) ، وقال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) ” انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (34730) .

ثانياً :
لا يجزئ الصيام في كفارة اليمين ، مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال تعالى : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) المائدة/89 .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا , أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ، يعني : إن لم يجد إطعاما , ولا كسوة , ولا عتقا , انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ، وهذا لا خلاف فيه , إلا في اشتراط التتابع في الصوم ” .
انتهى من ” المغني ” (10/16) .

وعليه ، فيُنظر وقت صومك للكفارة ، هل كان معك ما تطعمين به عشرة مساكين ؟
فإن كان معك ، فأنت قادرة ، ولا يجزئك صومك السابق ، وإن لم يكن معك ( وهذا الذي يظهر من حالك ) ، فصومك مجزئ .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (112403) .

ثالثاً :
لا يجب على الولد أن يأخذ من مال والديه ما يكفر به عن يمينه ، كما لا يجب على الوالد والمنفق أن يدفع له ما يكفر به عن يمينه ؛ لكن إن أعطاه والده أو والدته ، أو غيرهما ، ما يكفر به عن يمينه ؛ وأخذ ذلك منهم : صحت الكفارة بذلك المال ؛ لأنه قد ملكه بطريق شرعي ، وصار واجدا لما يكفر به عن يمينه .

وعليه ، فما بقي من كفارات عن الأيمان التي في ذمتك ، وبذلت لك أمك ما تكفرين به : فلك أن تأخذي منها ذلك ، وتخرجيه كفارة عن يمينك ، إما بإعطائه للمساكين بنفسك ، أو بتوكيل إحدى الجمعيات لتكفر نيابة عنك .

وأما الأيمان التي لا تذكرينها : فاجتهدي في تقدير ما حنثت فيه من الأيمان ، على قدر طاقتك ، وأخرجي ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برأت به .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android