تنزيل
0 / 0

كيف أصلح ما أفسده الأولون من حرمان البنات من الميراث؟

السؤال: 213441

نحن عائلة اعتاد الأجداد الأولون تقريبا من الجد الخامس أن لا يعطوا الميراث لبناتهم وأخواتهم ، واليوم انتقل الميراث ، وتفرع على الورثة الذكور دون الإناث .
وهؤلاء الورثة يسألون كيف يصلحون ما أفسده الآباء والأجداد ؟
للعلم أن العمات متوفيات لم يبق إلا أبناء أبناء العمات .
نحن في حيرة من أمرنا بعض الورثة موافق على تسوية الأمر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟
والبعض الآخر من الورثة يقول : لا أعطي لأحد ، والأولون يتحملون المسؤولية .
هل يجوز لي أن آخذ ما وصل إلي عن طريق الميراث الذي حرم منه العمات ؟ أم أترك هذا الميراث المشبوه ؟ أم ماذا أفعل ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ظلم الإناث في الميراث إثم كبير ، وعمل من أعمال الجاهلية ، كما أن فيه ظلما
للأقارب الذين أمر الله تعالى بصلتهم والإحسان إليهم .
فعلى المسلم أن يجتهد في ارجاع الحقوق إلى أصحابها ، فهذه الحقوق المالية لا تسقط
بمرور الزمان وتقادمه ، إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عن حقه .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : (‏ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ
لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ‏) رواه البخاري ( 6534 ) .‏
وكون الأجداد هم الذين ظلموا ؛ لا يعطي الحق للأحفاد في تملك ما أخذ من غيرهم ظلما
وعدوانا ، ولا يرفع عنهم المسؤولية في إرجاع ما تحت أيديهم من المظالم لأصحابها .

وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه ولو
كان ذلك بحكم القاضي .
فعن أُمِّ سَلَمَةَ ـرضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
: ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ،
فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا
أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (2680).‏
فعليك أن تقنع إخوتك بإصلاح هذه القسمة الظالمة ، فيقسم ما تركه الجد على ورثته
ذكورا وإناثا ، ثم تنتقل تركة كل واحد من هؤلاء إلى ورثته .
فإن أبى إخوتك ذلك فعليك أن تخلص أنت نفسك من الحرام ، فتحسب التركة بالطريقة
السابقة ، وتأخذ منها نصيبك فقط ، وما زاد عنه فإنك ترده إلى أصحابه ، وبهذا تبرأ
ذمتك وتكون قد أديت الحق إلى أصحابه .
فإن أبوا ؛ فأخرج أنت من مالك ما ليس من حقك وأرجعه إلى أصحابه .
أمّا كيف تصلح هذه القسمة ؟ فالأفضل أن تلجئ إلى مكتب تقسيم التركات في المحكمة ،
أو إلى أهل العلم في بلدك ممن يتقن قسمة التركات ، واطرح قضيتك بتفاصيلها وستعاد
القسمة ، وحصص عماتك اللاتي توفين تقسم على ورثتهن الذين كانوا أحياء وقت وفاتهن .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android