توفي عن زوجة وبنتين وابن وأم ، فما نصيب كل وراث منهم ؟
السؤال: 213540
امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة .
فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟
وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض ، فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو
التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله
تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )
النساء/12 .
والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
النساء/11 .
وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك : فإن جميع
ما تركه يقسم على (96) سهما .
للزوجة : الثمن = 12 سهما .
وللأم : السدس= 16 سهما .
والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين :
لكل بنت : 17 سهما .
وللولد : 34 سهما .
وأما المبلغ المذكور (2468)
فإنه يقسم كالتالي :
للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً .
والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً .
ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين :
الولد له : 880,45 ديناراً .
والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟