0 / 0

توفي عن زوجة وبنتين وابن وأم ، فما نصيب كل وراث منهم ؟

السؤال: 213540

امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة .
فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟
وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض ، فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :

الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك : فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما .
للزوجة : الثمن = 12 سهما .
وللأم : السدس= 16 سهما .
والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين :
لكل بنت : 17 سهما .
وللولد : 34 سهما .

وأما المبلغ المذكور (2468) فإنه يقسم كالتالي :
للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً .
والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً .
ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين :
الولد له : 880,45 ديناراً .
والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android