0 / 0

إذا أنفق الرجل من ماله في سبيل الله ، فهل لأحد من أهله أجر ؟

السؤال: 213670

ينفق زوجي صدقة – والحمد لله – ، في بناء المساجد وغيرها من الدواعى ، ما أود أن أعرفه هو : إذا كان المال الذي يتبرع به يخصه ، فهل ثواب ذلك له وحده ، أو أنه ينطبق على زوجته وعائلته بأكملها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أنفق الرجل من ماله في سبيل الله ، في بناء مسجد ، أو في جهاد ، أو صدقة على محتاج ، أو غير ذلك : فأجر الصدقة له ؛ لعموم قوله تعالى : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) النجم/36- 39
قال ابن كثير رحمه الله :
” أَيْ : كَمَا لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وِزْرُ غَيْرِهِ ، كَذَلِكَ لَا يُحَصِّلُ مِنَ الْأَجْرِ إلا ما كسب هو لنفسه ” انتهى من ” تفسير ابن كثير” (7/ 465) .
وقال السعدي رحمه الله :
” أي : كل عامل له عمله الحسن والسيئ ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء ، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا ” انتهى من ” تفسير السعدي” (ص 822) .

فإن شاركه أحد في صدقته ، كزوجته أو ابنه أو أخيه أو غيرهم : فلكل أجر بقدر مشاركته .
والمشاركة أنواع : فمنهم من يشارك بنصحه ، والدال على الخير كفاعله ، ومنهم من يشارك ببعض الصدقة ، ومنهم من يشارك بالدلالة على الفقير والمحتاج ، ومنهم من يشارك بالذهاب بالصدقة إلى أصحابها ، فمن شارك في الصدقة بشيء من ذلك أو غيره فله أجر بقدر مشاركته ، ومن لم يشارك بشيء فليس له من الأجر شيء ، ولو كان ابن المتصدق أو أخاه أو زوجته .
وروى البخاري (1425) ، ومسلم (1024) عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ) .
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر عدة روايات في هذا المعنى :
” مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمُشَارِك فِي الطَّاعَة : مُشَارِكٌ فِي الْأَجْر ، وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة : أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْر ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْره ، وَالْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الثَّوَاب ، فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب وَلِهَذَا ثَوَاب ، وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر ، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء ، بَلْ قَدْ يَكُون ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه ، فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِك لِخَازِنِهِ أَوْ اِمْرَأَته أَوْ غَيْرهمَا مِائَة دِرْهَم أَوْ نَحْوهَا لِيُوصِلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ الصَّدَقَة عَلَى بَاب دَاره أَوْ نَحْوه فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر ، وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَّانَة أَوْ رَغِيفًا وَنَحْوهمَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَثِير قِيمَة ، لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج فِي مَسَافَة بَعِيدَة ، بِحَيْثُ يُقَابِل مَشْيَ الذَّاهِب إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيد عَلَى الرُّمَّانَة وَالرَّغِيف ، فَأَجْر الْوَكِيل أَكْثَر ، وَقَدْ يَكُون عَمَله قَدْر الرَّغِيف مَثَلًا ، فَيَكُون مِقْدَار الْأَجْر سَوَاء ” انتهى .

وراجع للمزيد إجابة السؤال رقم : (70446 ) ، ورقم : (195847) ، ورقم : (127714) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android