0 / 0

ماذا يلزم من فعل العادة السرية مرتين بعد التحلل الأول في الحج ؟

السؤال: 213719

أحد الأشخاص في الحج الماضي ، بعد التحلل الأول قام بفعل العادة السرية مرتين في يومين ، وبعد انتهاء الحج دفع فدية واحدة عن ذلك ، علما بأنه ندم أشد الندم على ذلك ، فما حكم ذلك ؟ وهل الحج صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الاستمناء محرم بدلالة الكتاب والسنة ، وسواء كان متلبسا بنسك أو لم يكن كذلك .
، إلا أن المرء يزداد إثماً إذا كانت المعصية في مكانٍ وزمانٍ فاضلين وفي قربة من القربات .
سئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن إثم المعصية وحد الزنا : هل تزاد في الأيام المباركة أم لا ؟
فأجاب : ” نعم ، المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (34/180).
على أن تغليظ العقوبة يكون بالكيفية لا بالكمية .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (329) ، ورقم : (38213) .

ثانياً:
الاستمناء من محظورات الإحرام ، إلا أنه لا يفسد النسك ، عند جمهور العلماء ، سواء كان ذلك قبل التحلل الأول ، أو بعده ؛ لعدم الدليل على فساد النسك بذلك ، ولا يصح قياسه على الجماع في الفرج ، لوجود فوارق بينهما.
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (4/102) : ” لا يفسد الحج بالاستمناء باليد عند الحنفية والشافعية والحنابلة ….” انتهى.
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في “المجموع” (7/307): ” الاستمناء باليد فحرام بلا خلاف [ يعني في المذهب ] ; لأنه حرام في غير الإحرام ؛ ففي الإحرام أولى .
فإن استمنى المحرم فأنزل : فهل تلزمه الفدية ؟
فيه وجهان : الصحيح : المشهور لزومها..
والثاني : لا فدية .. والأصح وجوب الفدية …
ثم قال ـ رحمه الله ـ أيضاً : (7/417) : ” فإن قلنا بالفدية : فهي فدية الحلق ، كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ، ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف ” انتهى.
وقال ـ رحمه الله ـ : ” مذهبنا أن فدية الحلق على التخيير بين شاة ، وصوم ثلاثة أيام ، وإطعام ثلاثة آصع لستة مساكين , كل مسكين نصف صاع ..” انتهى من ” المجموع “(7/389) ، وينظر : “الشرح الممتع”(7/167).

وبناء عليه : فحجه صحيح ، إلا أنه يلزمه فدية أذى ، على ما سبق بيانه .
وينظر جواب السؤال رقم : (206010).
ثالثا :
لا يلزمه أكثر من فدية واحدة ؛ لأن المحظور الثاني من جنس المحظور الأول ، فتداخلا ، وهذا إذا كان قد استمنى المرة الثانية ، قبل أن يخرج كفارة المرة الأولى ؛ فإن كان قد أخرج الفدية ، ثم عاد واستمنى مرة ثانية : لزمته فدية أخرى ، ولا تدخل في الفدية السابقة ، ولا يحل له أن يؤخر إخراج الكفارة الأولى ، ليخرج كفارة واحدة .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : ” وإذا حلق ثم حلق ، فالواجب فدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني ، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا ، فعليه للثاني كفارة أيضا..” انتهى من ” المغني “(3/260) ، وينظر ” المجموع ” (7/394) ، و ” الموسوعة الفقهية ” (11/90).
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : “.. لكن بشرط ألا يؤخر الفدية ؛ لئلا تتكرر عليه ، بحيث يفعل المحظور مرة أخرى ، فيعاقب بنقيض قصده ، لئلا يتحيل على إسقاط الواجب .
مثاله : أن يقلم مرتين ، أو يلبس مخيطاً مرتين ، أو يحلق مرتين، أو يباشر مرتين أو أكثر وهو من جنس واحد ، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفد ، قياساً على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد ، فيكفيه وضوءٌ واحد ” انتهى من “الشرح الممتع” (7/190).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android