إذا أسلم رجل أو أمرأة بعد أن بلغ عمرهما ثلاثين سنة أو أكثر أو أقل هل يلزمهما الختان ، وهل يجوز إمامة الرجل غير المختون ؟ .
0 / 0
جديد
جديد
جديد
السؤال: 2140
إذا أسلم رجل أو أمرأة بعد أن بلغ عمرهما ثلاثين سنة أو أكثر أو أقل هل يلزمهما الختان ، وهل يجوز إمامة الرجل غير المختون ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إن الختان من سنن الفطرة في حق الرجال و النساء فإن تركه بعد أن كبرت سنه فلا شيء عليه ، وأما إمامة غير المختون فصحيحة .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 5/117