0 / 0

تنازلت عن نصيبها في التركة مقابل ما كتبه لها والدها قبل وفاته ولكن أبناءها يطالبون بالقسمة

السؤال: 214588

سؤالي متعلق بنزاع حصل حول توزيع التركة ، فهناك رجل اسمه (**) لديه ابن ، وبنت ؛ حيث قام هذا الرجل في أثناء حياته بإعطاء ابنته بعض ممتلكاته ، وترك الباقي ليؤول إلى ولده عبد الرحمن ، وبعد وفاة الأب ، سأل عبد الرحمن أخته إن كان لها حقاً تريد المطالبة به من تركة الأب ، وذلك حتى يعطيها إياه ، فأجابت بأنّها قد حصلت على كامل حقها في حياة والدهما، وأنّ كل ما تبقى هو حق له ، لكن المشكلة بدأت عندما بدأ أبناء ابنته بمطالبة أبناء خالهم ، الذي لا يزال حياً ، بتوزيع التركة حسب الشرع ، ولكن دون علم والدتهم ، لعلمهم بأنها لن توافق على ذلك ، وستقول بأنها حصلت على حقها قبل وفاة جدهم .
سؤالي هو: ما حكم الشرع في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت الأم ” أخت عبد الرحمن ” قد تنازلت عن المطالبة بأي نصيب لها في الميراث ورضيت بما كتبها لها والدها في حياته ، مقابل أن يؤول ما بقي لأخيها عبد الرحمن ، وهي بالغة عاقلة رشيدة ، لم يستكرهها أحد على شيء : فليس لأبنائها المطالبة بغير ما رضيت به الأم ، لا في حياتها ولا بعد ذلك ، وسواء كان ما أخذته مساويا لنصيبها الشرعي من الميراث أو أقل أو أكثر ؛ لأن البالغ الرشيد إذا تنازل عن حقه ، فليس لغيره المطالبة به ، كما أنه ليس لها هي أن تطالب بعد ذلك بما أسقطته عن طيب نفس ؛ لأن القاعدة الفقهية أن ” الساقط لا يعود ” ؛ فمن تنازل عن حق له على غيره ، وأبرأه منه ، وأسقطه عنه : فإنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك .
وأما إذا كان أخوها عبد الرحمن يعلم أن ما أخذته أخته هو أقل من نصيبها شرعا في التركة – والذي يجب تقديره بيوم وفاة والدهم – وأنها ما وافقت على ذلك إلا حياء ، أو خشية الدخول معه في إشكالات تؤول إلى التقاطع ، أو خوف ملامة من المجتمع الذي قد يظلم المرأة في ميراثها ، أو لأنها تعلم أنها لن تمكن إلا من ذلك : فالواجب عليه أن يعطيها تمام نصيبها , لأن التنازل في هذه الأحوال غير معتبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1459) .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
” الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن : هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة ، فيكون هذا قريب من الإكراه فلا يجوز مثل هذا العمل ، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن ، كما قال سبحانه : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )[النساء: 11] ، فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث ، وجعل للأولاد نصيبًا من الميراث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد ، لضعفها وعجزها عن الاكتساب ، خلاف الولد ، فإنه يقوى على الاكتساب ، وعلى السفر وطلب الرزق “.
انتهى من ” مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان” (2/ 625) .
وللفائدة في مسألة حكم توزيع الأب التركة على ورثته في حياته ينظر : (164375) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android