0 / 0
124,19522/02/2015

تعريف الاستمناء ، وحكم من احتلم وترك منيه يخرج مع قدرته على التحكم فيه

السؤال: 215014

ما هو الاستمناء ؟
أريد أن أسأل عن حالتين يختلط فيها الأمر:
الأولى: ماذا لو احتلم أحدهم وكان بمقدوره التحكم بخروج المني من عدمه لكنه قرر إخراجه .
الثانية : شخص آخر استُثير إلى حد القذف دون قصد ، وما الحكم في هاتين الحالتين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
“الاستمناء” مأخوذ من “المني” والفعل منه “استمنى” . وهذه الصيغة تدل على طلب الشيء ، وتكلف عمله .
قال ابن فارس :
” ويكون استفعل بمعنى الاستدعاء والطلب نحو : ” استَوْهبَ ” .
انتهى من ” الصاحبي في فقه اللغة ” ( ص 170 ) .
إذن : الاستمناء هو طلب واستدعاء خروج المني بأي فعل كان .
ثم اختص في عرف الناس وفي الاصطلاح الفقهي باستدعاء خروج المني بفعل مقصود غير الجماع .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 4 / 97 ) :
” – الاستمناء – اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع ، محرما كان ، كإخراجه بيده استدعاءً للشهوة ، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته ” انتهى .
فيستفاد من هذا التعريف : أن “الاستمناء” قد يكون مباحا إذا كان بسبب مباح ، وقد يكون محرما إذا كان بسبب محرم .
وبناء على هذا يتضح الجواب على الحالتين اللتين ذكرتهما :
الحالة الأولى : قولك ( لو احتلم أحدهم وكان بمقدوره التحكم بخروج المني من عدمه لكنه قرر إخراجه ) .
ففي هذه الحالة : الذي يظهر ألا حرج في تركه يخرج لأمرين :
الأمر الأول : أن هذا ليس باستمناء ، فالمحتلم لم يـأت بأي سبب لإخراج المني ، بل كان هذا السبب – وهو الاحتلام – خارجا عن اختيار الشخص وقدرته ، والإنسان لا يكلف إلا بما تحت قدرته واستطاعته .
الأمر الثاني : أن احتباس المني بعد أن قارب الخروج قد يكون مضرا بجسم الإنسان ، كما ذكر ذلك بعض الأطباء .
الحالة الثانية : قولك ( شخص آخر استُثير إلى حد القذف دون قصد ) .
الذي يظهر ألا حرج عليه إذا كان سبب إثارته ليس باختياره وإرادته .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجه ( 2045 ) والحاكم في ” المستدرك ” ( 2 / 198 ) وقال : ” صحيح على شرط الشيخين ” ووافقه الذهبى ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 1 / 123 ) .
وراجع للفائدة الفتوى رقم : ( 207600 ) .
تنبيه : خروج المني بشهوة يوجب الغسل سواء كان مقصودا أو غير مقصود ، وإذا استثير الإنسان لكنه لم يخرج منه المني فلا غسل عليه ، لكن إذا كان قد خرج منه مذي فإنه يتوضأ. راجع الفتوى رقم : ( 40126 ) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android