كان قد حدث خلاف بيني وبين زوجتي ، ومحور الخلاف يدور حول أن زوجتي تريد أن تزور أهلها ولا تريدني أن أوصلها بسيارتي ؛ لأنها غضبانة مني ، ولوجود خصومة بيننا ، فلذلك هي تريد أن تذهب إلى أهلها بالمواصلات العامة بدلاً من سيارتي .
فقلت لها :( إياكي أن تركبي المواصلات العامة ، لأنكي إذا ذهبتي بالمواصلات العامة فأنتي طالق ) قاصداً بذلك أمرين :
الأول : التهديد والمنع من ركوب المواصلات العامة وليس الطلاق في حد ذاته .
الثاني : تعليقي لهذا الطلاق على ركوبها المواصلات كان بناءً على سبب في الأصل وهو:( عدم الانصياع لأوامري ومخالفتها رغبتي في أن أوصلها بسيارتي ) ، وإلا فمجرد ركوبها المواصلات العامة ليس هو السبب الأساسي في تعليقي للطلاق .
السؤال:
ما هو الراجح من أقوال أهل العلم المحققين وبالدليل في هذا الطلاق ، هل يقع ؟
وهل يمكن التراجع منه خاصة أن الشرط لم يكن محضاً ولكن الشرط نفسه كان بناءً على سبب آخر وهو ” مخالفة أوامري” ، ولأني في مجمل قصدي أردت “منعها وتهديدها” ، ولم أقصد أن نفسي قد طابت منها إن خرجت بالمواصلات العامة ؟
وفقط من باب العلم : زوجتي حتي هذه اللحظة لم تخرج بالمواصلات العامة .