0 / 0
10,66401/11/2014

الكنايات التي يقع بها الطلاق يشترط فيها نية إيقاع الطلاق بها

السؤال: 215297

قال لإخوانه مازحا : أبدل زوجتي ، هل يقع الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من قال مازحا : ” أبدل زوجتي” فلا يقع عليه الطلاق بذلك ؛ لأن غاية الأمر ونهايته أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق ، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية وبقصد إيقاع الطلاق بهذه الكناية .
جاء في “إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ” (4 / 11): “……. وإما كناية ، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ، ولا تنحصر ألفاظها ، وحكمها : أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها ” انتهى .
وجاء في ” تحفة المحتاج في شرح المنهاج ” (8 / 41) ” ولو قال أنا منكِ بائن ، أو نحوها من الكنايات : اشترط نية أصل الطلاق ، وإيقاعه ، كسائر الكنايات ” انتهى باختصار.
فإذا كان هذا القائل قد قال ذلك مازحا مع من ذكر ، ولم توجد عنده نية إيقاع الطلاق : فلا يترتب على قوله هذا شيء .
لكن النصيحة له ولغيره ، أن يبتعد عن المزاح في هذه الأمور الخطيرة التي تتعلق بعقدة النكاح ، كالطلاق ونحوه ؛ فما أكثر من استهان بذلك الأمر ، وجعله عرضة لكلامه ، وجِدِّه أو مزاحه ؛ ثم ندم ، ساعة لا ينفع الندم ، ودمر أسرته ، وهدم بيته ، بأمر كانت له فيه سعة وأناة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android