تنزيل
0 / 0
5,89604/06/2014

قال لزوجته : إن اتصلت على أختك أو اتصلت هي عليك فأنت طالق ، ثم اتصلت أختها عليها فلم ترد وتبين أن المتصل هو ابن أختها بعلم أمه

السؤال: 215446

في وقت سابق حلفت على زوجتي وكررت عليها الحلف والإعلام : إن هي اتصلت على أختها ، أو أختها اتصلت عليها : فهي طالق ، وذلك بعلم أختها نفسها وأهلهم ، وقد مر على هذا الأمر أكثر من سنة ، قبل يومين ورد إلينا اتصال من جوال الأخت المذكورة ، ولم ترد زوجتي عليه ، وقد علمنا أن المتصل كان ابن أخت زوجتي الذي اتصل ، بعلم والدته .
فهل وقع الطلاق ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق المعلق على شرط ، كقولك لزوجتك : ( إن اتصلت على أختك أو اتصلت هي عليك فأنت
طالق ) ، فيه خلاف بين أهل العلم :
فجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه .
وذهب بعض أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – وهو المفتى به في
الموقع – إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية الحالف ؛ فإن قصد بهذا
التعليق ما يُقصَد باليمين من الحثِّ على فعل شيء ، أو المنع منه ، أو الزجر عنه ،
ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق : فإن هذا حكمه حكم اليمين ، فلا يقع به طلاق عند حصول
المعلق عليه ، ولكن يلزم الحالف كفارة يمين عند الحنث .
أما إن كان يقصد بذلك وقوع الطلاق : فحينئذ تطلق منه زوجته عند حصول الشرط ، وأمر
نيته يعلمه الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن
خداع نفسه .
.ويراجع المزيد حول هذه المسألة في الفتوى رقم : (106232)
.
وبناء على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ، الموافق لما هو
معتمد لدينا في الفتوى : فإن الحكم في مسألتك يتوقف على قصدك ونيتك ، فإن كنت تقصد
مجرد زجرها ومنعها من التواصل مع أختها ، ولم تكن تقصد حقيقة الطلاق : فعند الحنث
لا يلزمك إلا كفارة يمين ، أما إن كنت تقصد إيقاع الطلاق عليها فعلا إن حصل اتصال
بينها وبين أختها: فحينئذ تطلق بمجرد التواصل بينهما.
أما هذا الاتصال الذي حصل من ابن أختها فلا يترتب عليه شيء ، لسببين:
الأول : أن المتصل هو ابن الأخت ، وليست الأخت .
الثاني : أن زوجتك لم ترد على هذا الاتصال أصلا ، وإنما تجاهلته امتثالا لنهيك لها
عن التواصل مع أختها.
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن صلة الأرحام واجبة ، وقطيعتها محرمة ، وقد سبق
بيان هذا في الفتوى رقم : (12292) ،
والواجب عليك كزوج أن تكون عونا لزوجتك على صلة أرحامها ، خصوصا أختها التي هي
بالمكانة القريبة جدا منها .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android