0 / 0
13,19905/11/2014

زوجته تسبُّه وتضربُه وتطلب منه الخلع وهو لا يريد فراقها !!

السؤال: 215607

زوجتي تسيء معاملتي كثيرا ، ترفع صوتها علي ، تشتمني ، مرات تضربني ، الغريب في الأمر أنها تقول : إنها تحبني .
طلبت مني الخلع ؛ لأنها قرأت فتوى تقول : إن للمرأة أن تطلب الخلع ، إن خشيت ألا تؤدي واجباتها تجاه زوجها، هي تقول : إنها لا تستطيع احترامي ، ولا طاعتي .
لكن أليس الزواج ميثاقا غليظا ؟ أين الصبر؟ أبهذه السهولة تنسحب الزوجة من عشرة سبع سنوات ؟ ماذا أفعل الآن وقد تقدمت في العمرأبحث عن أخرى مع صعوبة الأمر؟
ألا ترون أن هنالك تسهيل في الفتوى ، لأن الزواج مبني على الصبر ، بهذا ستطلب الكثير من الزوجات الخلع .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب معتبر شرعا ، فقد أخرج أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ : فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وأيضا لا يجوز لها طلب الخلع من زوجها دون سبب معتبر شرعا ، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في ” الكبير “(17/339) ، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” برقم (1934) .
ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها إن وجد سبب شرعي يدعو إلى ذلك ، وقد سبق بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : (117185) .
وأنت أيها السائل الكريم : تذكُر أن زوجتك لا تعرف لك حقا ، ولا تؤدي إليك واجبا ، بل تسيء معاملتك ، ولا تحترم قوامتك ، وتسبُّك ، وتعتدي عليك بالضرب ؛ فما الذي يحملك على الاستمرار معها في هذه الحياة ، وما الذي يجعلك حريصا على مثل هذه ، وقد تعدت عليك ، ولم تعرف لك حقك ، ولا قامت بواجبك ؟!
وما قالته زوجك من جواز طلب الزوجة للخلع إذا كرهت زوجها ، وخافت ألا تقيم حدود الله معه : كلام صحيح ، دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (26247) .
فإذا عرضت المرأة على زوجها الخلع ورفض الزوج ، فقد اختلف الفقهاء في مشروعية إلزام الزوج بمخالعتها ، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى إرغام الزوج على مخالعتها حينئذ ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (152402) .
وأما قولك إن الزواج مبني على الصبر والتحمل والتغافل ، فهذا ـ أيضا ـ صحيح لا شك فيه ، لكن فيما إذا اتفق عليه الزوجان ، وهذا ما لم يتوافر في ظروفك ، فإن زوجتك قد نفرت من الحياة معك ، وكرهت صحبتك ، وتقول : إنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله معك ، وأنت أيضا قد تضررت من نشوزها وتأذيت من تطاولها ، فكلاكما ضائق صدره بصاحبه وكاره لتصرفاته ، فأي مصلحة لكما بعد ذلك في بقاء هذا الزواج ، وهل استمرار الحياة الزوجية حينئذ إلا نوع من أنواع التعذيب وضرب من ضروب الحرج الذي جاءت الشريعة المطهرة برفعه بالطلاق أو الخلع .
والنصيحة لك في هذا المقام أن تقف مع زوجتك وقفة أخيرها تعظها فيها بالله تعالى ، وتذكرها بعقابه سبحانه ، ثم بحقوقك عليها ، وأن هذه الحقوق واجبة عليها بموجب عقد الزواج الذي رضيت به ووافقت عليه بمحض إرادتها ، فإن استجابت لك في ذلك فبها ونعمت ، وإن لم تستجب فلا تتردد حينئذ في تطليقها أو مخالعتها .
ولتعلم أن الله عز وجل ، فرجه قريب ، وفضله واسع ، وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 ، وقال تعالى : ( إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنفال/70 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 .
يسر الله لك أمرك ، وكشف همك ، ورزقك من حيث لا تحتسب .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android