هناك من يزور قبور بعض الأولياء – كما يطلقون عليهم – ، ويعتقدون أن قبورهم جنة ، وبذلك فإنهم يستفيدون من مكوثهم بالقرب منها ، والبعض يعتقد بحلول البركة من تلك القبور ، أما أنا فأعلم أن كل ذلك لا يصح ، لكنني أريد معرفة ما إذا كان شركاً أكبر أم أصغر؟ وما حكم أولئك الذين يحملون في أيديهم نسخاً صغيرة جداً من القرآن الكريم مكتوبة بخط صغير ثم يدورون بها حول القبر ويعتقدون أن ذلك يمنحهم الوقاية والحفظ ؟
تعظيم القبور والتبرك بها والمكث عندها محرم ، وقد يصل إلى الشرك الأكبر .
السؤال: 215648
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الذي يفعله الصوفية ومن تابعهم من جهلة العوام من زيارة قبور من يطلقون عليهم " أولياء الله الصالحين " ، واعتقاد حصول النفع وحلول البركة وتنزلها عند تلك القبور : من البدع المنكرة .
– فإذا كان هذا الاعتقاد في ذوات القبور وذوات أصحابها ، وأن هذه القبور مباركة نافعة بذاتها ، وأهلها ينفعون زائريهم بذواتهم : فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة .
– وإذا كان هذا الاعتقاد ليس في ذوات القبور ولا ذوات أصحابها ، ولكنه اعتقاد بأن الله ينزل من عنده هذه البركة وهذا الفضل عند هذه القبور لصلاح أصحابها : فهذا ليس من الشرك الأكبر ، ولكنه ذريعة ووسيلة إليه .
قال علماء اللجنة :
" الاستعانة بقبور الأولياء ، أو النذر لهم ، أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم : شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية ، موجب للخلود في النار لمن مات عليه.
أما الطواف بالقبور وتظليلها : فبدعة يحرم فعلها ، ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله ، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا ، أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 186) .
وقال علماء اللجنة أيضا :
" لا يجوز الذهاب إلى قبور الأموات بقصد حصول البركة منهم ، أو حصول التوفيق في الزواج أو غيره ؛ لأن هذا شرك أكبر ؛ لأن هذه الأمور إنما تطلب من الله وحده " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (1/ 152) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الطواف بالقبور : إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب القبر، فهو مثل إذا دعاه واستغاث به، يكون شركا أكبر.
أما إذا طاف ، يحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى الله ، قصده التقرب إلى الله كما يطوف الناس بالكعبة ، يتقرب إلى الله بذلك ، وليس يقصد الميت ، هذا من البدع ، ومن وسائل الشرك المحرمة الخطيرة .
ولكن الغالب على من طاف بالقبور: أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ، ويريد الثواب منهم ، والشفاعة منهم ، وهذا شرك أكبر " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (1/ 258) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" التبرك بها – يعني القبور – : إن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله عز وجل فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملة ، وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله : فهو ضال غير مصيب ، وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (2/ 231) .
وقال أيضا :
" من تبرك بهؤلاء، أي: بأهل القبور، سواءٌ في المسجد أو في غير المسجد: فإن كان يدعوهم أو يستغيث بهم أو يستعين بهم أو يطلب منهم الحوائج فهذا شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة .
وإن كان لا يدعوهم ، ولكن يتبرك بترابهم ونحوه فهذا شركٌ أصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، إلا إذا اعتقد أن بركته يحصل بها الخير من دون الله ، فهذا مشركٌ شركاً أكبر " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (4/ 2) بترقيم الشاملة .
راجع للمزيد جواب السؤال رقم : (112867) ، (133081) .
ثانيا :
اعتقاد أن الموتى يقومون بالحراسة والحفظ والوقاية من السوء : كفر أكبر ؛ لأن الضر والنفع لا يكون إلا بيد الله عز وجل وحده .
انظر جواب السؤال رقم : (11998) .
ثالثا :
حمل المصحف أو وضعه في البيت أو السيارة لمجرد التبرك أو الحفظ والوقاية عمل غير مشروع ، وهو من البدعة ، فإذا كان يحمله ويطوف به حول القبور فهذا أشد في البدعة ، وأدخل في المنع والتحريم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن تعليق بعض الناس آيات قرآنية وأحاديث نبوية في غرف المنازل ، أو في المطاعم ، أو المكاتب ، فهل تعليق ذلك يعتبر من التمائم المنهي عنها شرعا ؟ علما بأن مقصودهم استنزال البركات وطرد الشياطين ، وهل من التمائم وضع المصحف في السيارة بحجة التبرك به ؟
فأجاب : " إذا كان المقصود بما ذكره السائل تذكير الناس وتعليمهم ما ينفعهم فلا حرج في ذلك .
أما إذا كان المقصود اعتبارها حرزا من الشياطين أو الجن : فلا أعلم لهذا أصلا . وهكذا وضع المصحف في السيارة للتبرك بذلك ، ليس له أصل ، وليس بمشروع .
أما إذا وضعه في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان، أو ليقرأ فيه بعض الركاب : فهذا طيب ، ولا بأس به " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (24/ 384).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وضع المصحف في السيارة دفعاً للعين أو توقياً للخطر : بدعة ، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعاً للخطر أو للعين " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (4/ 2) بترقيم الشاملة .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة