إذا أودعت الشركة أموالها لدى البنك بشرط تقديم قروض للموظفين ، فهل للموظف أن يأخذ من هذا القرض ؟
السؤال: 215868
مؤسسة حكومية أودعت أموالها لدى أحد المصارف مقابل عدة شروط ، والتي منها : أن يقرض المصرف قروضا غير ربوية لموظفيها .
فهل يجوز لموظفي المؤسسة الاقتراض من هذا المصرف أم أن ذلك يعتبر من القروض التي جرت نفعا باعتبار أن المصرف قد استفاد من إيداع أموال المؤسسة في معاملاته الربوية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الأمر كما ذكرت ،
فلا حرج في أخذ الموظفين لهذا القرض ؛ لأنه قرض حسن بغير فائدة ، وكون المؤسسة التي
تعملون فيها تتعامل مع بنك ربوي، لا يضرك ؛ لكونك لم تتعامل بالربا .
فأرسل السائل تعقيبا على
الجواب المرسل إليه :
وجه الاشكال عندي في الموضوع أن المصرف لم يقرض الموظفين من ماله لوجه الله حتى
نقول إنه قرض حسن ، وإنما كان ذلك مقابل إيداع أموال تلك المؤسسة لديه ، والتي
سيحصل أرباحا باستثماره لها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ، فهل يعد دلك من باب
كل قرض جر نفعا فهو ربا ؟
الجواب على التعقيب :
الموظفون ليسوا طرفاً في العقود والاتفاقات المحرمة ، وإنما يبوء بإثم المحرَّم –
إذا وجد – كل من المؤسسة الحكومية والمصرف .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟