0 / 0

سؤال عن قصة الصحابي الذي سُرِقت خميصته وهو نائم ، وهل تقطع يد المختلس لأموال الناس ؟

السؤال: 216109

أولا: سمعت من أحد المشايخ أن صحابيا كان نائما وتحت رأسه عباءته ، فجاء رجل ليسرقها من تحته فاستيقظ وأمسك به ، وكان ثمن العباءة 30 درهم ، فأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده ، فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم : أسامحه ولا تقطع يده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ألا قبل أن تأتني به وقطع يده .
فقال : نستنتج من ذلك من أراد أن يسامح في حقه يكون قبل ذهاب اللص للقاضي ، أما إذا ذهب اللص للقاضي فليس لأي أحد أن يسقط قطع اليد فهل هذه القصة صحيحة وما نصها ؟
ثانيا : وفي فتواكم رقم : (9935 ) تقولون أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع اليد .
فهل إذا سرق شخص من الناس شيئا في زحام مثل المواصلات أو السوق فلا تقطع يده لأن المسروق منه رآه ؟
مثل : رجل سرق حقيبة امرأة تحملها على كتفها ، وأخذ يهرب ، فصرخت المرأة لكي يتمكن الناس من إمساكه فهل هذه الحالة ليس فيها قطع يد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
القصة التي تسأل عنها هي ما جاء في الحديث التالي :
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : ” كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَنَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، أَنَا أَبِيعُهُ ، وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا ؟ قَالَ: فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ) رواه أبو داود ( 4394 ) ، والحاكم في ” المستدرك ” ( 4 / 380 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 2317 ) .
وما استنتجه هذا القائل ، من الحديث : صحيح مقرر ؛ أن التسامح في الحدود ، والعفو عنها : إنما يكون قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام : الحاكم ، أو القاضي ؛ فإذا رفعت القضية إليه ، فقد صارها نظرها ، والحكم فيها : حقا للشرع ، لا للشخص ، صاحب الواقعة .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
” لَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا فِي الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى السُّلْطَانِ ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَفْوٌ لَا لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ ، وَجَائِزٌ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَعَافَوُا الْحُدُودَ مَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ ، وَذَلِكَ مَحْمُودٌ عِنْدَهُمْ .
وَفِي هَذَا كُلِّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِصَاحِبِ السَّرِقَةِ فِي ذَلِكَ مَا لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّارِقُ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ حُكْمِهِ فِي عَفْوٍ وَلَا غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُتْبِعُهُ بِمَا سَرَقَ مِنْهُ إِذَا وَهَبَهُ لَهُ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّارِقَ لَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ يَجِبُ فِي مِثْلِهَا الْقَطْعُ سَرَقَهَا مِنْ رَجُلٍ غَائِبٍ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ رَبُّ السَّرِقَةِ ، وَلَوْ كَانَ لِرَبِّ السَّرِقَةِ فِي ذَلِكَ مَقَالٌ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يَحْضُرَ فَيَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ فِيهِ ” انتهى من ” التمهيد ” (11/225-226) .

ثانيا :
ما ذكر في السؤال ، من سرقة شنطة … ونحو ذلك ، هو ما يعرف في الفقه بـ” الاختلاس” ، وهناك فرق بينه وبين السرقة .
فالسرقة في اللغة ، وفي الفقه ؛ هي أخذ المال من المسروق منه خفية .
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى :
” أما معناها – أي السرقة – : فتتفق كلمة أرباب اللسان على أن العنصر الأساسي في معنى مادة ( سرق ) هو ( الاختفاء ) .
ومنه قوله تعالى ( إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ) أي تسمع مختفيا .
ومنه قيل للأبحّ : سرق صوته ، فهو مسروق ، لاختفاءٍ حصل فيه .
ومنه هنا ، قيل لمن يأخذ المال من غيره مختفيا : ( سارق ) ؛ فإن أخذه من غير خفية فهو: مختلس . ومستلب . ومحترس .
فمعنى ( السرقة ) في اللغة إذًا هو ( الأخذ بخفية ) …
تعريفها في لسان الشرع :
يجد الناظر في بيان أهل العلم لمعنى السرقة في اصطلاح الشرع : التقاء تعريف السرقة اصطلاحا ، مع المعنى اللغوي ، بجامع الاختفاء . فهو عنصر أساسي في التعريف الاصطلاحي شرعا ” انتهى من ” الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ” ( ص 346 – 347 ) .

وأما : “الاِخْتِلاَسُ” و”الخَلْسُ” – في اللّغة – فهو : ” أخذ الشّيء مخادعةً ، عن غفلة … ويزيد استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ أنّه : أخذ الشّيء بحضرة صاحبه جهرا ، مع الهرب به ، سواء جاء المختلس جهارا أو سرّا ، مثل أن يمدّ يده إلى منديل إنسان فيأخذه ” .
انتهى من ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 2 / 288 ) .

فالمختلس : يغافل صاحب المتاع الذي يريد سرقته ، فيستخفي فقط في ابتداء اختلاسه ، لكنه يُعْلَم به أثناء أخذه الشيء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
“والمختلس: الذي يجتذب الشيء ، فيعلم به قبل أخذه ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 28 / 333 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
” وهو الذي يأخذ المال خطفاً ، وهو يركض ، فهذا أخذه علناً ، لكن معتمداً على هربه وسرعته ، نقول: هذا ـ أيضاً ـ ليس عليه قطع ؛ لأن هذه ليست سرقة ، فالسرقة اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ المال خفية .
كذلك : لو أنه وقف عند دكان ، وقال لصاحب الدكان : هل عندك كذا وكذا ؟ ثم قال له: أعطني كذا الذي بالداخل ، فإذا دخل الرجل أخذ مما أمامه ما يريد ، ثم هرب ، فهذا نسميه مختلساً ” انتهى من ” الشرح الممتع ” ( 14 / 327 ) .

وهنا مسألتان :
المسألة الأولى :
أخذ المال من الناس بغير حق ، بأي شكل من الأشكال ، بالسرقة أو بالاختلاس ، أو بغيرهما ؛ هو ظلم عظيم ، وفاعله توعده الله تعالى بالعقوبة ، ولا فرق ـ في عقوبة الآخرة ـ بين أن يكون قد أخذ مال غيره : سرقة ، أو يكون قد أخذه اختلاسا ـ بحسب التفريق الاصطلاحي السابق .
قال الله تعالى : ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى /42.
وقال تعالى : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) المطففين / 1 – 6 .
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ : فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ) ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :‏ ( وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ‏) ” رواه مسلم ( 137 ).‏
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ‏( أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ‏؟ ) ،‏‏ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، فَقَالَ : ( إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا . فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ . ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ‏)‏ ” رواه مسلم ( 2581 ) .

فعدم قطع اليد على بعض أنواع الظلم لا يعني أنها معصية هينة ، ولا يعني أنها ليست سرقة وأكلا لأموال الناس بالباطل ، ولا يعني كذلك أنها لا عقوبة عليها في الآخرة ، أو أن عقوبتها في الآخرة أهون من عقوبة السرقة ، بالمعنى الاصطلاحي المذكور ؛ فإن أخذ أموال الناس بالباطل ، أيا ما كانت وسيلته : هو من كبائر الإثم والعدوان ، وفاعله في خطر عظيم .

المسألة الثانية :
أما العقوبة الدنيوية فتختلف .
فالسارق : تقطع يده .
لقول الله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة /38 .

أمّا المُخْتَلِس :
فأهل العلم على أن المختلس لا تقطع يده .
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :
” أجمع أهل العلم ، على أنّ الخُلْسَة ، لا قطع فيها ، ولا في الخيانة ؛ ولا أعلم أحدا أوجب في الخُلْسَة القطع ، إلا إياس بن معاوية ، وسائر أهل العلم ؛ لا يرون فيها قطعا ” .
انتهى من ” الاستذكار ” ( 24 / 236 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” فإن اختطف أو اختلس : لم يكن سارقا ، ولا قطع عليه عند أحد علمناه ـ غير إياس بن معاوية ، قال : أقطع المختلس ؛ لأنه يستخفي بأخذه ، فيكون سارقا ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه ” انتهى من ” المغني ” ( 12 / 416 ) .

والدليل على عدم القطع :
حديث جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ : قَطْعٌ ‏) رواه الترمذي ( 1448 )‏ ، وقَالَ الترمذي : ” هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ” انتهى من ” سنن الترمذي ” ( 4 / 52 ) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 2403 ) .

وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ ) رواه ابن ماجه (2592 ) ، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في ” التلخيص الحبير ” ( 4 / 123 ) ، والألباني في ” إرواء الغليل ” ( 8 / 65 ) .

فإن سئل لماذا تقطع يد السارق ، ولا تقطع يد المختلس ، وقد يختلس مالا أكثر من السارق ؟
فالجواب عن هذا :
1- السرقة خفية : تُغري السرّاق ، أكثر من أن يغريهم أخذ المال جهرة ، لأن أكثر السرّاق لا يحبون الفضيحة ؛ لذا جاء الحد على السرقة التي تشتهيها نفوس أكثر السرّاق ، وهذا كشرب الخمر ، وأكل الميتة والخنزير ؛ فشرب الخمر تشتهيه نفوس كثير من عصاة المسلمين ، أما أكل الميتة والخنزير فتستقذره نفوس أغلب عصاة المسلمين ؛ لذا جاء الحدّ على شرب الخمر ، ولم يأت على أكل الميتة كما ذكر ذلك أهل العلم .
2- قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه . فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحِرْز ويكسر القُفل ، ولا يمكن صاحبَ المتاع الاحتراز منه بأكثر من ذلك ، فلو لم يُشْرَع قطعه : لسرق الناس بعضهم بعضا ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسُّرَّاق .
بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه ، وغِرَّه ، فلا يخلو من نوع تفريط يُمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ ، لا يمكنه الاختلاس ” .
انتهى من ” إعلام الموقعين ” ( 3 / 285 ) .
3 – عدم قطع يد المختلس ؛ لا يعني عدم العقوبة ، فلولي الأمر أن يعزره ويعاقبه بما يردعه عن العودة إلى الاختلاس ، فيعاقبه بالضرب أو الحبس ونحو ذلك .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” ولكن يسوغ كفّ عدوان هؤلاء بالضرب والنكال ، والسجن الطويل ، والعقوبة بأخذ المال ” انتهى من ” إعلام الموقعين ” ( 3 / 285 ) .
عَنْ قَتَادَةَ: ” أَنَّ غُلَامًا اخْتَلَسَ طَوْقًا ، فَرُفِعَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ؟ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا كَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَدْعُوهَا : عَدْوَةَ الظَّهِيرَةِ ، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَوْجِعْ ظَهْرَهُ ، وَأَطِلْ حَبْسَهُ ) رواه ابن أبي شيبة في ” المصنف ” ( 14 / 499 بتحقيق عوّامة ) رقم ( 29258 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android