تنزيل
0 / 0

ماتت زوجة أبيهم وتركت مالا ترجع ملكيته إلى أبيهم الذي أوصى به لزوجته ، فهل يرثون هذا المال ؟

السؤال: 216330

هل يمكن للأبناء أن يرثوا ممن ممتلكات زوجة أبيهم إذا كانت تلك الممتلكات ترجع ملكيتها في الأصل لأبيهم الذي أوصى بها لزوجته قبل أن يموت ؟ وإذا كان ذلك جائزاً فكيف تُقسم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ما قام به والدكم من الوصية بهذه الأموال لزوجته قبل موته لا يجوز ، وذلك لأن
الزوجة من جملة الورثة ، فلا تجوز الوصية لها ؛ لما أخرجه أبو داود (2870) ،
والترمذي (2120) ، والنسائي (4641) ، وابن ماجه (2713) عن أبي أمامة رضي الله عنه
قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي
حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في
” صحيح سنن أبي داود ” .

وعلى هذا ، فإن هذه الزوجة
لا تستحق من تركة أبيكم إلا الثمن ، فذلك هو حقها الشرعي لوجود الفرع الوارث للميت
، قال تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء : 12 ، وما عدا ذلك فهو
للورثة يقسَّم بينهم ، إلا أن يشاء الورثة الراشدون أن ينفذوا لها وصيتها فعند ذلك
تنفذ ، فقد جاء في إحدى روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا تجوز الوصية
لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

قال ابن قدامة رحمه الله في
” المغني ” (6/58) : ” ( ولا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ذلك ) وجملة ذلك أن
الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية ، فلم يُجزها سائر الورثة ، لم تصح ، بغير خلاف بين
العلماء . قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك … وإن أجازها [ باقي الورثة ] ،
جازت ، في قول الجمهور من العلماء ” انتهى .

وجاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/317) : ” الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح
لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن
الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن
ماجه والدارقطني ، وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) ” انتهى .

وعلى ذلك : فإن ما تركته
زوجة أبيكم بعد موتها ، يتم التعامل فيه كالتالي :
أولا : ما كان منها من مال خاص بها ، مملوك لها في حياتها , فإنه يقسَّم بين ورثتها
فقط ، ولا حق لكم فيه ؛ لأنكم لستم من ورثتها .
ثانيا : إن كان أبوكم قد وهب لها في حال حياته وصِحَّته هبة , وكانت قد قبضتها
وحازتها إلى ملكها ، بحيث تتصرف فيها تصرف الملَّاك : فإن هذا يعتبر أيضا من جملة
مالها الخاص ، فيقسم بين ورثتها دونكم .
ثالثا : وأما مالها من زوجها ، الذي هو أبوكم : فنصيبها منه الثمن ، وهو حق لها ،
يقسَّم بين ورثتها دونكم .
أما ما زاد على الثمن من مال أبيكم ، سواء أوصى لها به ، أو لم يوص : فإنه ملك لكم
وحدكم ، يقسَّم بينكم على وفق حدود الله سبحانه ، فإن شئتم أن تتنازلوا لها عنه ،
أو عن شيء منه : فهذا جائز لمن كان منكم رشيدا ، وأما من كان منكم سفيها أو صغيرا :
فلا يصح تنازله ولا موافقته .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android