0 / 0
18,77019/04/2014

زنا بامرأة ثم أغراها بالطلاق من زوجها وتزوجها بعد أن تابا من جريمة الزنا ثم ندما على ما حدث منهما

السؤال: 216521

زنى أحد أصدقائي بامرأة متزوجة عدة مرات ، وأقنعها بطلب الطلاق من زوجها ، وهو ما حدث بالفعل ، وبعد ذلك تزوجها وأنجب منها ، بعد أن تابا من الزنا ، فهل زواجهما صحيح ؟ فقد قرأ صديقي مؤخراً الفتوى رقم : (201510) والتي تقول : من خبب امرأة على زوجها ، فأفسدها عليه حتى فارقته ، ثم نكحها : لم يصح نكاحه ووجب التفريق بينهما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو مذهب المالكية ، وهم نادمون أشد الندم ، فماذا يجب عليه أن يفعل ، مع العلم بأنّه على المذهب الحنفي ؟ وإذا كان الجواب التفريق بينهما ، فماذا يحدث لأطفالهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ما قام به هذا الرجل من الزنا بهذه المرأة المتزوجة ، وتحريضها على فراق زوجها وطلب الطلاق منه : جرم عظيم ، وإثم كبير ، وفاحشة مبينة تكشف عن ضعف ديانة فاعلها ، وقلة اكتراثه بحدود الله عز وجل , لأن الزنا جريمة شنيعة في كل الشرائع السماوية كما هو معلوم , وتخبيب المرأة وإفسادها على زوجها إثم عظيم , مضاف إلى إثم الزنا ، ورد فيه الوعيد الشديد وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .
وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .

قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله : ” ( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ، أي : خدع وأفسد ( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها انتهى من ” عون المعبود ” (6/159 ) .

وقال رحمه الله – أيضا – : ) مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك ” انتهى من ” عون المعبود ” (14/52 ).

ثانيا:
ما قامت به المرأة من الزنا مع ذلك الرجل جريمة عظيمة ، وخيانة لحق زوجها عليها ، وإفساد لفراشه , وهذه الجريمة عقوبتها في حق المتزوج ، سواء كان رجلا أو امرأة : الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما هو معلوم من السنة المتواترة .
وأيضا فإن طلبها الطلاق من زوجها دون سبب يستوجب ذلك ، أمر محرم ورد فيه الوعيد الشديد وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) رواه أبو داود (1187) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

ثالثا :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفسد امرأة على زوجها : لم يحل له أن يتزوجها ، بل تحرم عليه على التأبيد ، وهو مذهب المالكية.
ولكن جمهور العلماء يرون صحة النكاح ، مع إثمهم فيما وقعوا فيه , وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (84849) .

والذي يظهر في هذه النازلة : أن هذا الرجل ما دام قد ندم على ما فعل ، وندمت كذلك المرأة , وكانا قد تابا إلى الله سبحانه من جريمة الزنا قبل الزواج , فعليهما أن يحدثا توبة صادقة نصوحا لما حدث منهما من تآمر على الزوج الأول وإفساد لبيته , وليكثرا من الأعمال الصالحة المكفرة ما استطاعا إلى ذلك سبيلا ، فقد قال الله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) هود / 114 ، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى عليه وسلم : ( اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا…) رواه الترمذي (1987) وحسنه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ”
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والصدقةُ تُطْفِئُ الخطيئة كما يُطْفِئُ الماءُ النارَ) رواه الترمذي (614) وصححه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي . ”

ولا يلزمهما ، بعد التوبة ، أن يفارق أحدهما الآخر ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم ، ومنهم الأحناف ؛ خصوصا وقد أنجبا أطفالا ، وصارت لهما ذرية ستتضرر من هذا الفراق .

وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (216816) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android