0 / 0

أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟

السؤال: 216731

لدى عم قريب كان يضع مالا عندي ، يأخذ منه ويضيف مرة أخرى ، وهذا منذ أكثر من5 سنوات وكان لديه مشاكل مع أولاده ، وقال لي : لا تعطي المال لأولادي ، تبرع به ، ومرت الأيام ، وخلال 48 ساعة توفي ، ماذا أفعل مع العلم أن المال لم يصل إلى ثلث ما تركه ، وفيما أنفقه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كان عمك أعطاك هذا المال ووكلك بالتبرع به ، ولكنك تأخرت في ذلك حتى توفي ، فيلزمك التبرع به كاملا مهما كان قدره ؛ لأن هذا من باب تبرع الإنسان بجزء من ماله في حياته ، وهو سائغ مطلقاً .

وأما إذا كان قد وضع عندك المال على سبيل الأمانة ، وكان يأخذ منه أحيانا ، ويضيف إليه أحيانا ، كما ذكرت ، وطلب منك التبرع بما يتبقى منه بعد وفاته ، فحينئذ : يكون حكمه حكم الوصية ؛ فإن تحققت فعلاً من أن هذا المال لا يبلغ ثلث تركة عمك ، فيلزمك التبرع به ، وليس لك أن ترده ، أو تعطيه لأولاده .

وأما إذا كان يزيد على الثلث ، فيلزمك التبرع بالثلث ، ورد الزائد إلى الورثة .

ثانياً :
إذا لم يحدد صاحب المال مصرفاً معيناً لتبرعاته ، فإنها تصرف للفقراء والمساكين .

قال ابن مفلح رحمه الله : " الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ " انتهى من " الفروع " (6/359) ، وينظر : " المغني " (8/211) .

وبما أن عمك لم يحدد جهة معينة ، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android