0 / 0
82,38313/04/2014

طلق زوجته طلقة واحدة وعند التوثيق في المحكمة وقَّع على ورقة تفيد أنه طلقها ثلاثا

السؤال: 216915

طلق أخي زوجته قبل 14 شهراً ، وذهب للمحكمة للتوقيع على أوراق الطلاق ، وعند قيامه بالتوقيع لاحظ أن أوراق الطلاق تنص على أنه طلق زوجته ثلاثاً في جلسة واحدة ، ولكنه لم يفهم معنى ذلك حينها ، حيث إن هذه هي الصيغة الشائعة والمستخدمة في أوراق الطلاق الرسمية ، ثم قام بإرسال نسخة لزوجته دون أن يوقع على هذه الأوراق أي شهود ، مع علم الجميع بأنه طلقها.
فهل يقع الطلاق في هذه الحالة مرة واحدة أم 3 مرات ؟ ، وهل يستطيع إرجاع زوجته ؟
مع العلم فهو يقول إنّ سبب قيامه بهذه الطريقة ؛ أي الذهاب للمحكمة وتوقيع هذه الأوراق فقط لأنها الطريقة المتبعة في الدولة .
فإذا كانت هذه الطريقة تخالف القرآن ، فكيف يمكن أن يتم اعتمادها للمسلمين ؟
وهل جهله لمعنى النص المذكور في أوراق الطلاق الرسمية يعفيه من تبعات هذا النص ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق حق للزوج جعله الله سبحانه له يوقعه على زوجته عند الحاجة إليه , وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله : ( إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق ) رواه ابن ماجه ( 2072 ) وحسَّنه الألباني في ” صحيح سنن ابن ماجه ” .

قال الماوردي رحمه الله في شرح الحديث ” فجعله (الطلاق) إلى الأزواج دون غيرهم ” .
انتهى من ” الحاوي الكبير” (10/356) .
وجاء في ” البيان في مذهب الإمام الشافعي ” (10/318) : ” والزوج هو الذي يأخذ بالساق ” انتهى .

وقال عمر رضي الله عنه : ” إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج ” .
انتهى من ” المغني ” لابن قدامة (7/355) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ” الشرح الممتع ” (12/490) : ” وقد أضاف الله – تعالى – النكاح والطلاق للزوج نفسه ، فقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) [الأحزاب: 49] ، فأضاف الله الطلاق للناكح ، فيكون الطلاق بيده ” انتهى .

وعلى ذلك : فلا يجوز للمحكمة ولا لغيرها أن تتقدم بين يدي الزوج في أمر تطليق زوجته .
وفي الحالة المذكورة في السؤال : إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلقة واحدة فقط ؛ فإنها وحدها هي التي تقع ، ولا عبرة بما هو مكتوب في الأوراق الرسمية التي وقع عليها , ما دام أنه لم يقصد بذلك تطليقها ثلاثا .
وإنما قلنا ذلك لأنه بتوقيعه يعتبر قد كتب الطلاق , وكتابة الطلاق من قبيل الكناية ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (72291) ، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه ؛ فإذا كان لم يقصد بهذا التوقيع إيقاع الثلاث : فلا شيء عليه , ولا يلزمه سوى التطليقة التي أوقعها على زوجته , وهذه التطليقة تقع رجعية ما دام أنها لم تكن على عوض أو مال , ولم تكن الثالثة .

وبناء على ما سبق : فإن الزوج يملك معها مراجعة زوجته ، ولو بدون علمها ، أو بدون رضاها ، إذا كانت لا تزال في عدتها .

فإذا كانت عدتها قد انقضت : فله أن يتزوجها من جديد ، بعقد ومهر جديدين ، وتحسب عليه الطلقة الماضية .
مع التنبيه على أن الراجح من كلام أهل العلم – وهو المفتى به هنا في الموقع – أن الزوج إذا أوقع الطلاق على زوجته ثلاثا فإنها تحتسب واحدة ، وإنما يكون الطلاق ثلاثا : إذا طلقها ثلاث طلقات متفرقات : يطلق ، ثم يراجع ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (96194) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android